للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد كنتُ أضرب الناس مع عمر عليهما، أي: على الركعتين بعد العصر.

وقال ابن الهمام: وكان هذا بمحضر من نكير فكان إجماعًا، كذا قاله علي القاري.

وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد، أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث، وفيه: فقال عمر: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الصلاة حتى الليل لم أخذت فيهما.

وروى عن تميم الداري نحو ذلك، وفيه: لكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب، حتى يمروا بالساعة التي نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يُصلى فيها، ولعل مراده نهي تحريم، فلا ينافي أحاديث نهيه عن الصلاة بعد العصر، فإنه للتنزيه، كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: أي: ابن الحسن بن فرقد الشيباني: وبهذا أي: بقول السائب بن يزيد نأخذ، أي: نعمل ونفتي: لا صلاة تطوع بعد العصر، وهو قولُ أبي حنيفة.

قدَّم المصنف هذا الحديث في النشر على الحديث الآتي على خلاف الملف في الترجمة، تنبيهًا على أن النهي مرجح على الأمر، إذا اجتمعا في حكم.

وأما ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًا وعلانية، ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر.

فالعذر عنه أن الركعتين بعد العصر من خصوصياته، وكان أصلهما أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاهما جبرًا لما فاته من الركعتين بعد الظهر، أو قبل العصر، حين شغل عنهما بالقعود مع بعض الوفود.

كان - صلى الله عليه وسلم - إذا عمل عملًا أثبته وداوم عليه، وكان ينهى عنه غيرهما، كما أنه كان يواصل وينهى غيره عن الوصال، والله أعلم بالأحوال.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>