للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٧ - أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، في ثعلبة بن أبي مالك، أنهم كانوا زمانَ عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذِّن، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، قال: حدثنا، وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا الزهري، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، كان محدثًا في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، كما قاله ابن الجوزي في (طبقاته)، وسيد علي في (خلاصة الهيئة)، عن ثعلبة بن أبي مالك، أي: القرظي حليف الأنصار، أبو مالك، ويقال: ابن يحيى المدني، مختلف في صحبته، وقال العجلي: تابعي ثقة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال) (١).

أنهم أي: ثعلبة وغيره من التابعين، وضمير الجمع راجع إلى أصحاب عمر رضي الله عنه من التابعين بمعونة المقام، كانوا زمانَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي: في عهده يصلون يوم الجمعة أي: الصلاة النافلة حتى يخرج عمر، فحينئذ تترك الصلاة، فإذا خرج أي: تحقق خروجه، وجلس على المنبر وأذَّن المؤذِّن، قال ثعلبة بن أبي مالك القرظي: (ق ٢٢٧) جلسنا أي: حال كوننا نتحدث، أي: نتكلم بالعلم ونحوه، لا بكلام الدنيا في أثناء خروجه وقعوده على المنبر وجلوسه فيه، لا في حالة الأذان كما يتوهم، فإن الإِجابة والسكوت حينئذٍ ألزم.

وكذا قاله ثعلبة بن أبي مالك، فإذا سكت المؤذن وقام عمر أي: على المنبر للخطبة، سكتنا أي: حينئذٍ فلم يتكلم أحد منا، كذا في نسخة، أي: لم يقع كلام مطلقًا فينا.

وبه قال أبو يوسف ومحمد: أن لا بأس بالكلام، إذا خرج الإِمام قبل أن يخطب،


(٢٢٧) صحيح، أخرجه: مالك (٢٣٣).
(١) انظر: التقريب (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>