للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الكراهة للإِخلاص بغرض السماع والاستماع في تلك الحالة، والصلاة يمتد فيحصل الإِخلال بالاستماع بخلاف الكلام.

وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإِمام حرم الصلاة والكلام، لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) (١)، عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر، أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإِمام.

والحديث الثالث ما رواه عن الزهري:

* * *

٢٢٨ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْريُّ، قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: ثنا مالك بن أنس، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا الزُّهْريُّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، قال: أي: الزهري، خروجه أي: خروج الإِمام يقطع الصلاة، أي: الشروع في الصلاة النافلة، وكلامه أي: شروع الخطيب في الخطبة يقطع الكلام، أي: جواز كلام الناس.

والحديث الرابع ما رواه المصنف عن مالك بن أبي عامر، فقال:

* * *

٢٢٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْر، عن مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته - قَلَّما يَدَع ذلك إذا خطب - إذا قام الإِمام


(١) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢/ ٢١).
(٢٢٨) أخرجه: مالك (٢٣٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣) عن الزهري عن ابن المسيب (٢/ ٣٤)، عن الزهري، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٣٥١) عن الزهري عن ابن المسيب، والبيهقي في الكبرى (٥٧٨١)، عن الزهري.
(٢٢٩) أخرجه: مالك (٢٢٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٤٤٢)، والشافعي في المسند (٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٥٩٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>