٢٩٠ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخَوْف قال: يتقدم الإِمام وطائفةٌ من الناس، فيصلي بهم سجدة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العَدُوّ لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه سجدة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدَّم الذين لم يصلوا فيصلون معه سجدة، ثم ينصرف الإِمام وقد صلى سجدتين، ثم تقوم كل واحدة من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم سجدةً سجدةً، بعد أن ينصرف الإِمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا سجدتين، فإن كان خوْفٌ هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قِيَامًا على أقدامهم، أو رُكْبَانًا، مُستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها، قال نافع: ولا أرَى عبد الله بن عمر حدّثه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وكان مالك بن أنس لا يأخُذُ به.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا سئل عن صفة صلاة الخَوْف قال: جواب إذا يتقدم الإِمام وطائفةٌ يجوز رفعها ونصبها، أي: مع جماعة من الناس، حيث لا يبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم الإِمام سجدة، أي: ركعة كما ليحيى، وتكون طائفة أي: أخرى منهم أي: من المؤمنين بينه أي: بين الإِمام وبين العَدُوّ أي: سواء كان مسلمًا باغيًا أو كافرًا طاغيًا، والعدو يقع على الواحد والجمع، لم يصلوا، أي: تلك الطائفة، فإذا صلى الذين معه أي: مع الإِمام سجدة أي: ركعة استأخروا أي: تأخروا ووقفوا مكان الذين لم يصلوا، ولم يسلموا أي: الطائفة الأولى، وكذا الإِمام؛ لأنه وسط صلاتهم ويتقدَّم الذين لم يصلوا أي: أولًا فيصلون معه أي: مع الإِمام سجدة، أي: ركعة، ثم أي: بعد التشهد والسلام ينصرف الإِمام أي: من الصلاة، وقد صلى سجدتين، أي: ركعتين بانفراده.