للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تقوم كل واحدة من الطائفتين، من إحديهما اللاحقة والأخرى المسبوقة فيصلون لأنفسهم أي: وحدهم سجدةً سجدةً، أي: ركعة ركعة، بعد أن ينصرف الإِمام، عن الصلاة، إلا أن الطائفة الأولى من غير قراءة في ركعة بخلاف الطائفة الثانية، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا سجدتين، وهذا هو الصحيح مطلق هذا إذا كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر والجمعة، وكذا في الرباعية في حال السفر، وأما في المغرب فيصلي الإِمام مع الطائفة الأولى ركعتين، ومع الثانية ركعة، فلو صلى في المغرب بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين بطلت صلاتهم، لانصراف كل واحدة منهما في غير أوانه، ويصلي الإِمام بالطائفة الأولى ركعتين من الصلاة الرباعية، إن كانوا مقيمين، وتذهب هذه الطائفة إلى جهة العدو للحراسة، ثم جاءت الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإِمام فصلى بهم الإِمام ما بقي من الصلاة، وسلم الإِمام وحده لتمام صلاته، فذهبوا إلى جهة العدو، ثم جاءت الطائفة الأولى إن شاؤوا أو إن أرادوا أتموا في مكانهم بلا قراءة؛ لأنهم لاحقون، فهم خلف الإِمام حكمًا لا يقرؤون، وسلموا ومضوا إلى العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى إن شاؤوا وإن أرادوا صلوا ما بقي في مكانهم لفراغ الإِمام، ويقضون بغير قراءة؛ لأنهم مسبوقون، ولا يخفى أن هذا إذا كان الكل مسافرين أو مقيمين، ففي الثنائية يصلي الإِمام ركعة بكل طائفة، فإذا سلم الإِمام جاءت الأولى فصلى المسافر ركعة بلا قراءة، والمقيم ثلاث ركعات بغيرها في ظاهر الرواية؛ لأنهم لاحقون، فهم خلف الإِمام حكمًا وكل من كان خلف الإِمام لا يقرأ فاللاحق (ق ٢٩١) لا يقرأ عند أبي حنيفة، كذا في (جامع الرموز) للقهستاني.

وإن كان أي: الأمر خوْفًا هو أشد من ذلك صلوا أي: فرادى رجالًا أي: مشاة قِيَامًا أي: قائمين على أقدامهم، أو رُكْبَانًا أي: راكبين على دوابهم، قال تعالى في سورة البقرة: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]، أي: ولو مع السير مطلوبين للضرورة ومتوجهين إلى أي جهة كانت، فإن كان الخوف سببًا للصلاة بهذه الكيفية فهو أعم من أن يكون سبعًا أو حرقًا أو غرقًا أو سيلًا، وكان الوقت ضيقًا والناس يتنازعون خلف إمام واحد، وإلا فلا مُستقبلي القبلة، أي: بالإِيماء أو غير مستقبليها، أي: عند عدم القدرة على استقبالها، قال نافع: ولا أرَى بضم الهمزة، أي: لا أظن عبد الله بن عمر إلا حدّثه أي: ما ذكره، وفي رواية: لا أرى عبد الله ذكر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>