• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني القاضي، ثقة في الطبقة الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة، كذا قاله ابن حجر، عن أبيه، أي: أبي بكر بن محمد بن عمرو بفتح العين، أن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبي العاص الأموي أمير المؤمنين أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولى إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعد فَعُدَّ مع الخلفاء الراشدين، وكان في الطبقة الرابعة، مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف، ذلك في (التقريب)(١) لابن حجر، كتب إليه أي: إلى ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى جده، وكان قاضي المدينة وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل التي لم تكن سائمة أو لم تبلغ نصابًا وهو خمسة، أو التي كانت للغازي، ولا العَسَل لعله إذا كان في الأرض الخراجي صدقة، أي: لا عشرًا، وأما إذا كان العسل في الأرض العشري ففيه عشر، قال الزهري والأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد: في العسل العشر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن الكوفيين لا يرون فيه زكاة إلا في الأرض العشري دون الأرض الخراجي، كذا قاله الزرقاني.
قال محمد: أما الخيل فهي على ما وَصَفْتُ لك، أي: من الخلاف فيه وأما العسل ففيه العُشْر، وهو أحد الأجزاء العشرة، إذا أصَبْتَ أي: إذا نلت أيها المخاطب، منه أي: من العسل الشيء الكثير، نصب على أن مفعول أصبت خمسةَ مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو خمسة، أو منصوب على أنه بدل بعض عن الشيء الكثير، ومضاف إلى أفْرَاقٍ وهو بفتح الهمزة وسكون الفاء والراء المهملة، فألف وقاف جمع فرق، وهو بفتحتين أو بسكون الراء: كيل معروف (ق ٣٥٤) في المدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلًا أو أربعة أرباع، جمعه فرقان، كذا في (القاموس)، فصاعدًا، أي: فزائد.
وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العُشْر أي: إذا كان في الأرض العشرية أو جبل، وقال الشافعي: لا شيء في العسل، وقال أبو يوسف: لا شيء في العسل الجبلي، وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل في العسل العُشْر، أي: مطلقًا، فقد روى الترمذي