للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للخدمة، ولا في فرسه أي: إذا لم يكن سائمة، ومكتفية بالرعي في أكثر الحول، صدقة، أي: زكاة، قال صاحب (الهداية): وتأويله ليس على المسلم الغازي في فرسه صدقة، انتهى.

قال محمد: وبه، وفي نسخة: بهذا، أي: بهذا الحديث نأخذ أي: نعمل، ليس (ق ٣٥٣) في الخيل أي: جنسها صدقة سائمةً أي: مكتفية بالرعي في أكثر الحول، كانت أو غير سائمة، ووافقه أبو يوسف، واختاره الطحاوي، وفي (الينابيع)، وعليه الفتوى، وهو قول مالك والشافعي. وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله، فإذا كانت أي: الخيل سائمة أي: مكتفية بالرعي في أكثر الحول يُطْلَب على صيغة المجهول نسلها مرفوع نائب الفاعل ليطلب والجملة صفة لسائمة، أي: إذا كانت الخيل واختلطت ذكورها بإناثها للتوالد والتناسل وطلب صاحبها ولدها، ففيها الزكاة، وليس المقصود بسومها لحمها ولا شحمها، ولا ركوبها فقط، بل المقصود بسومها نسلها مع جملتها، إن شئت أي: أيها السائل تؤخذ في كل فرس دينار، وإن شئت فالقيمة، أي: تؤخذ القيمة يعني صاحب مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قرمها، وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أي: بعد تخمين صاحب الفرس قيمة فرسه يعطي في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وهو قول إبراهيم النَّخَعِيّ، والصحيح أن التخيير لصاحب المال، وجعله الطحاوي لأخذ الصدقة من العمال.

* * *

٣٣٧ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: ألا يأخذ من الخيل ولا العَسَل صدقة.

قال محمد: أما الخيل فهي على ما وَصَفْتُ لك، وأما العسل ففيه العُشْر، إذا أصَبْتَ منه الشيء الكثير، خمسةَ أفْرَاقٍ فصاعدًا.

وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العُشْر، وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل في العسل العُشْر.


(٣٣٧) صحيح، أخرجه: مالك (٦٠١)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>