للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٦ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عِرَاك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة".

قال محمد: وبهذا نأخذ، ليس في الخيل صدقة، سائمةً كانت أو غير سائمة.

وأما قول أبي حنيفة: فإذا كانت سائمة يُطْلَب نسلها ففيها الزكاة، إن شئت في كل فرس دينار، وإن شئت فالقيمة في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وهو قول إبراهيم النَّخَعِيّ.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسبة إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة: عن عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أي: سيدهم، ويُكنى أبا عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر ثقة، تابعي من الطبقة الرابعة، مات سنة سبع وعشرين، عن سليمان بن يسار، الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار التابعين، ومن الطبقة الثالثة، من أهل المدينة، مات بعد المائة وقيل: قبلها، عن عِرَاك بكسر العين المهملة والراء المخففة فألف وكاف ابن مالك، الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل، تابعي، من الطبقة الثالثة من أهل، المدينة، مات في خلافة يزيد بعد المائة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال) (١)، ففي سند هذا الحديث ثلاثة من التابعين، لكن عراك بن مالك أسنّ، وسليمان بن يسار أفقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي نسخة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده أي: إذا كان


(٣٣٦) صحيح، أخرجه: البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢)، وأبو داود (١٥٩٥)، والترمذي (٦٢٨)، والنسائي (٢٤٦٧)، وابن ماجه (١٨١٢)، وأحمد (٧٢٥٣)، ومالك (٦١٢).
(١) انظر: التقريب (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>