• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا رمزًا إلى أخبرنا حدثنا وفي نسخة: عن نافع، أي: المدني وعبد الله بن دينار، أي: وحدثنا عبد الله بن دينار هذا تحويل المسند عن مالك تقوية للحديث، وهما مولى عبد الله بن عمر ثقتان تابعيان كان في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، وكان عبد الله بن دينار في الطبقة الرابعة منها عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ رمضان، أي شهره وفيه إيماء إلى جواز ذكره بدون شهر وقال سعيد بن زيد الباجي: وهو الصواب فقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل رمضان فتح أبواب الجنة. . ." الحديث، وكذا قال عياض أنه الصحيح، ومنعه أصحاب مالك لحديث:"لا تقولوا: رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: شهر رمضان" أخرجه ابن عدي وضعفه وفرق ابن باقلاني فقال: إن ذكرت قرينة على صرفه إلى الشهر كصمنا رمضان جاز وإلا امتنع كجاء ودخل. انتهى.
وبالفرق قال أكثر الشافعية، قال النووي: والمذهبان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي صاحب الشرع، لم يثبت فيه نهي ولا يصح قولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى؛ لأنه جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم كراهة والصواب ما ذهب إليه المحققون أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرنية ولا قرنية. كذا قاله الزرقاني. ولفظ رمضان في اللغة مأخوذ من رمض إذا احترق، سمي به؛ لأن الذنوب تحترق فيه، وهو غير منصرف للعلمية والألف والنون قال الفراء: يجمع على رماضين كسلاطين كذا قاله التمرتاشي فقال: أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصُومُوا أي: لا تشرعوا في صيام رمضان إذا لم يكمل شعبان ثلاثين يومًا، كذا في نسخة وكذا في (الموطأ) لمالك برواية محمد عن يحيى عن مالك، وفي نسخة لم يوجد الضمير بعد قوله: لا تصوموا وكذا لم يوجد في صحيح أصبهان عن (ق ٣٦٧) ابن عمر نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المكلفين الموجودين في آخر شعبان عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله نهيًا تنزيهيًا، إذ لا يخلو أن الشك في دخول رمضان أو خروجه، وعلى تقدير عدم خروجه يحرم الفطر وعلى تقدير عدم دخوله يكره الصوم على قصد أنه من رمضان، والنهي هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل وهو أي: النهي يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي وهو أي: المنهي عنه، إما أن يكون قبيحًا لذاته كالكفر وبيع الحر، أو قبيحًا لغير ذاته كصوم يوم النحر وهو أي: صوم يوم النحر قبيح في وصفه؛ لأنه إعراض عن ضيافة الله تعالى كصوم رمضان قبل رؤية هلاله، وهو قبيح في وصفه أن يلزم أن