للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحمن، أي: ابن عوف الرواسي ذكره ابن حبان في (الثقات) وهو من الطبقة الثالثة من التابعين عن (ق ٣٧١) أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ: هكذا توارد عليه أصحاب الزهري وأكثر من أربعين نفسًا جمعتهم في جزء مفرد أن رجلًا هو سليمان بن صخر، وهو أحد بني بياضة أفْطَرَ أي: وقع على أهله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان، أي: نهاره وقال أكثر الرواة عن الزهري: أن رجلًا وقع على امرأته في رمضان فذكروا ما أفطر به، فتمسك به أحمد والشافعي ومن وافقهما في لزوم الكفارة خاصة في الجماع؛ لأن الزمة بريئة فلا يثبت شيء فيها إلا بيقين. وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة: عليه الكفارة بتعمد أكل أو شرب، ونحوهما أيضًا؛ لأن الصوم شرعًا: الامتناع من الطعام والجماع، فإذا ثبت في وجه من ذلك شيء في نظيره والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدًا فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَة، أي: إن قدر عليها أو صيام شهرين متتابعين، أي: إن استطاع أو إطعام ستين مسكينًا، في التخيير مرتب قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالك لم تختلف رواية بلفظ التخيير، وتابعه ابن جريج، وأبو أويس عن ابن شهاب عن ترتيب كفارة الظهار "هل تستطيع أن تعتق رقبة" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال: لا، قال: "فهل تجد طعام ستين مسكينًا" قال: لا. . . الحديث، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وطائفة فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز منه، ولا عن [الصيام] (١) كذلك.

وقال مالك وجماعة: هي على التخيير لظاهر حديث الباب الدال على أن الترتيب في الرواية الثانية ليس بمراد؛ لأنه اقتصر على الإِطعام في حديث عائشة في (الصحيحين) وغيرهما؛ ولذا قال مالك: الإِطعام أفضل؛ ولأنه سنة البدل في الصيام، ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في قضاء رمضان حين دخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام، فصار الإِطعام له مدخل في الصيام ونظائر من الأصول؛ فلذا فضله مالك قال: أي: المسئول عن الأشياء الثلاثة لا أجدُ، أي: قوة على جميع ما ذكر، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسلمان بن صخر "تصدق" فقال: يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه، زاد ابن عيينة عن ابن شهاب فقال: "اجلس" فأُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضم الهمزة مبنيًا للمفعول ولم يسم الآتي أي جيء لكن


(١) في الأصل: العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>