للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته أو تشبيه ما يعبر عن أعضائها أو جزء شائع منها كبطنها أو فخذها بمحرم عليه تأبيدًا كأنت علي كظهر أمي أو رأسك أو رقبتك أو عنقك، أو نصفك كظهر أمي أو بطنها أو فخذها أو فرجها أو كظهر أختي أو عمتي، فيحرم على الزوج وطء امرأته ودواعيه بما ذكر حتى يكفر كذا قاله التمرتاشي في (تنوير الأبصار)، وهي أي: الكفارة أن يَعْتِقِ المفطر متعمدًا رَقَبَةً، أي: غير معيوبة بفوت منفعة البطش والمشي والكلام والنظر ولو كانت غير مؤمنة فإن لم يجد أي: المفطر رقبة ولا قيمتها فصيام أي: فله صيام شهرين متتابعين، أي: ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق للنهي عن صيامها وفي نسخة: صام لعله تصحيف عن صيام وإلا فمعنى فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أي: فإن لم يقدر المفطر أن يصوم شهرين متتابعين فأطعم ستين مسكينًا، والشرط فيها أن يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء (ق ٣٧٣) مشبعين أو يغديهم غدائين وليعشيهم عشائين أو عشاء وسحورًا لكل مسكين أي: يطعم المكفر لكل مسكين نصفُ صاع من حنطة، أو صاعٌ من تمر أو شعير ويعطي قيمته، وكفت كفارة واحدة عن أكل وشرب وجماع متعدد في أيام كثيرة لم يتخلل الجماع أو الأكل والشرب تكفير، ولو كان الجماع والأكل والشرب من رمضان على الصحيح التداخل بقدر الإِمكان، فإن تخلل التكفير بين الوطئين والأكلين والشربين لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية لعدم حصول الزجر بعوده كما في (مراقي الفلاح) صورته: لو جامع مرارًا في يوم من رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة؛ لأنها شرعت للزجر وهو يحصل بواحد، فلو جامع فكفر ثم جامع مرة أخرى فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية للعلم بأن الزجر لم يحصل بالأول، ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان، وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية.

وقال محمد: عليه كفارة واحدة قال في (الأسرار): وعليه الاعتماد كذا في البزازية، ولو أفطر ثلاثة أيام فأعتق في كل يوم ثم استحقت الثالثة فعليه الكفارة الثالثة، ولو استحقت الأولى فعليه كفارة واحدة، ولو استحقت الثانية وحدها الأولى وحدها فلا شيء عليه؛ لأن ما بعدها يجزئ عن ما قبلها وما قبلها لا يجزئ عما بعدها كذا قاله التمرتاشي.

لما فرغ من بيان أحكام الإِفطار متعمدًا في نهار رمضان، شرع في بيان أحكام حال الرجل دخل في الصباح في رمضان جنبًا وهو صائم، فقال: هذا

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>