للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر: "فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ؛ لأنه لم يقل للمرأة زوجك أشيخ أو شاب، فلو كان بينهما فرق لسألها؛ لأنه المبين عن الله". وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها، وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه.

وأجمعوا على أن من قبَّل وسَلِمَ من خروج المني فلا شيء عليه، وإن أمذى فكذلك عن الحنفية والشافعية والمالكية وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقًا كذا قاله (ق ٣٨١) الزرقاني يعني: لو أنزل الصائم من قبلة امرأته أو جاريته أو من مس البشرة أو من إيلاج ذكره إلى فخذ امرأته أو إلى بطنها أو من عبث بالكف لزمه القضاء دون الكفارة لقصور الجناية. كذا في (الدرر)، وكذا لو قبَّلت الصائمة زوجها فأنزلت: أفطرت، ولزمها القضاء فقط وإن أمذى أو أمذت لا يفسد الصوم. كذا في (الجوهرة).

* * *

٣٥٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضر مولى عمر بن عُبَيْد الله، أن عائشة ابنةَ طلحةَ أخبَرَتْهُ، أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو إلى أهلك تقبِّلها وتلاعبها؟ قال: أُقَبِّلُها وأنا صائم؟ قالت: نعم.

قال محمد: لا بأس بالقُبلة للصائم إذا مَلَكَ نفسه عن الجِماع، وإن خاف أن لا يملك نفسه فالكَفّ أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ قَبْلَنَا.

• أخبرنا مالك، بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني: منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من طبقات أتباع التابعين من أهل المدينة كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة. وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، أخبرنا وفي نسخة قال: بنا أبو النَّضر: بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وراء اسمه سالم بن أبي أميَّة مولى عمر بن عُبَيْد الله، بضم العين المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية ابن معمر القرشي التيمي المدني التابعي، كان في الطبقة الخامسة من أهل المدينة. كذا قاله الطيبي في (ذيل شرح مشكاة المصابيح) وابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال): أن عائشة ابنةَ، وفي نسخة: بنت طلحةَ بن عبيد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>