للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشروع صومًا كان أو صلاة أو حجًا أو عمرة لقوله تعالى في سورة القتال: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] ولقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ويوافقنا الشافعية في النسكين دون العبادتين، والقياس عدم الفرق أو يقاس الصوم والصلاة على الحج والعمرة من أن الأصل إطلاق النهي عن إبطال الأعمال. كذا قاله علي القاري.

٣٦٣ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهرِيّ، أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوِّعَتَيْنِ، فأُهْدِيَ لهما طعامٌ، فأَفْطَرَتَا عليه، فدخل عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت عائشة: فقالت حفصة، وبَدَرَتْني بالكلام، وكانت ابنةَ أبيها: يا رسول الله إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين متطوِّعتين، فأُهْدِيَ لنا طعامٌ، فأفطرنا عليه، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضِيَا يومًا مكانه" (١).

قال محمد: وبهذا نأخذ، مَنْ صامَ تَطَوُّعًا ثم أفطر فعليه القضاء، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ قبلنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة أخرى: عن الزُّهْرِيّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، يكنى أبا بكر، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، أنه قال مرسلًا: أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الموطأ ليحيى وصله ابن عبد البر (٢) عن عبد العزيز بن


(١) أخرجه: أبو داود (٢٤٥٧)، والترمذي (٧٣٥)، والترمذي في العلل (٢٠٣)، وأحمد (٢٤٥٧٠)، (٢٤٥٧٦)، ومالك (٦٦٨)، وابن حبان (٣٥١٧)، والنسائي في الكبرى (٣٢٩١)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩٧)، والشافعي في المسند (ص: ٨٤)، والطبراني في الأوسط (١٥٣٩٥)، والبيهقي في الكبرى (٨٤٤٨)، (٨٤٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٠٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٨٨٥)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٣٤).
وقال الترمذي: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة في هذا.
(٢) انظر: التمهيد (١٢/ ٦٧ - ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>