للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو شهادة وما ظرفية أي: مدة فعلهم ذلك امتثالًا للسنة واقفين عند حدودها غير مستنبطين بعقولهم ما يغير قواعدهما.

وعلل - صلى الله عليه وسلم - ذلك في حديث أبي هريرة المذكور بقوله: "لأن اليهود والنصارى يؤخرون" إلى ظهور النجم ولابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضًا: "لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم" (١) فيكره تأخيره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة. قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: وأما تأخيره علي غير هذا الوجه فلا كراهة فيه رواه ابن نافع عن مالك في المجموعة، وتمام الصوم غروب الشمس لقوله تعالى في سورة البقرة: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]. وهذا يقتضي الأساس إلى أول جزء منه لكن لا بد من إمساك جزء من الليل لتيقن إكمال النهار وكذا نقله الزرقاني عن المنتقى.

قال محمد: تعجيل الإِفطار وصلاة المغرب أي: تعجيلها أفضل من تأخيرها لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس، فيه لف ونشر المعنى تعجيله أفضل من تأخيره، وتعجيل أفضل من تأخيرهما، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله والعامَّةِ أي: جمهور علماء أهل السنة خلافًا للشيعة من طوائف المبتدعة حيث لم يفطروا حتى يشتبك النجوم.

* * *

٣٦٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبره، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفَّان كانا يُصلِّيان المغرب حين ينظران اللَّيْل الأسود، قبل أن يُفْطِرَا، ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان.

قال محمد: هذا كله واسع، من شَاءَ أفطر قبل الصلاة، وَمَنْ شاء أفطر بعدها، وكل ذلك لا بأسَ به.


(١) أخرجه: ابن حبان (٣٥١٠)، والحاكم (١٥٨٤)، وابن خزيمة (٢٠٦١)، وموارد الظمآن (٨٩١).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(٣٦٥) أخرجه: مالك (٦٢٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٥٨٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥١٧)، والشافعي في المسند (٤٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٢١٤٦) (٨٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>