للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسخة: ثنا، وفي نسخة أخرى: أنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم (ق ٤٠٤) الثاني من الأقاليم السبعة، مات سنة أربع وعشرين ومائة في رمضان، كما قاله أحمد بن حجر في (التقريب) (١) ومحمد بن أحمد الذهبي في (الكاشف) (٢) عن عُروة بن الزبير، بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، ويكنى أبا عبد الله المدني ثقة، فقيه، مشهور، كان في الطبقة (٣) من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين كذا قاله ابن حجر (٤) عن عُمرة بنت عبد الرحمن، أي: ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من النساء من أهل المدينة، وكانت قبل المائة، وقال بعض المؤرخين: ماتت بعد المائة عن عائشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكفَ يُدني من الإِدناء: أي يقرب إليَّ رأسه وأنا في حجرتي فأُرَجِّلَه، من الترجيل فأمشط شعر رأسه وأنظفه، وأحسنه فهو مجاز في الحذف؛ لأن الترجيل للشعر لا للرأس، أو من إطلاق اسم المحل على الحال، وفيه أن إخراج البعض لا يجرى مجرى الكل، زاد في رواية: وأنا حائض، وفيه أن الحائض طاهرة وأن يدي المرأة ليست بعورة؛ إذ لو كانت عورتين لما باشرته بهما في اعتكافه لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧].

قال سعيد بن زيد الباجي المالكي في إباحة تناول المرأة رأس زوجها وترجيله ولمسه جلده بغير لذة: وإنما يمنع مباشرتها بالذة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإِنسان أي البول والغائط كما فسرها الزهري واتفق على استثنائهما.

قال محمد: وبهذا أي: بما روته عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها نأخذ، أي: نعمل ولا يخرج الرجل أي: المعتكف عن معتكفه إذا اعتكف أي: اعتكافًا كاملًا إلا لغائط أو بول، وكذلك المرأة المعتكفة لا تخرج عن مسجد بيتها فالمعتكف لا يخرج عن معتكفه إلا لحاجة شرعية كالجمعة والعيدين فيخرج حتى يمكنه إدراكها مع صلاة


(١) انظر: التقريب (٢/ ٥٥٢).
(٢) انظر: الكاشف (٣/ ٩٦).
(٣) ها هنا سقط في المخطوطة.
(٤) انظر: التقريب (١/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>