للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧٩ - أخبرنا مالك، قال: سألتُ ابن شهاب الزهري، عن الرجل المعتكف يذهب لحاجته تحت سقف؟ قال: لا بأس بذلك.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضي الحاجة من الغائط أو البول أن يدخل البيت أو يمر تحت السقف، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، قال: سألتُ ابن شهاب الزهري، أي: محمد بن مسلم بن زهرة بن كلاب، كان من الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة (١) عن حال الرجل المعتكف أي: على صفة اسم الفاعل يذهب لحاجته أي: من البول أو الغائط تحت سقف؟ أي: خراب صار مزبلة ويكون حول المسجد قال: لا بأس بذلك أي: لكن البيت أفضل إن كان له فإنه أستر وأحوط.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس أي: لا يكره للمعتكف إذا أراد أن يقضي الحاجة من الغائط أو البول أن يدخل البيت أي: بيته أو يمر تحت السقف، أي: ولو كان لغيره إذا علم رضى صاحبه به وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله ببركته.

لما فرغ من ما يتعلق بأحكام الصوم، شرع في بيان ذكر ما يتعلق بأحكام الحج، فقال: هذا

* * *


(٣٧٩) أخرجه: مالك (٦٨١).
(١) تقدم مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>