للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: من غير واسطة وأخْبرتُ على بناء المجهول للمتكلم وحده أي: سمعت من الصحابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وأمَّا أهل اليمن فَيُهلُّونَ من يَلَمْلَم"، ولم أسمع ذلك منه - صلى الله عليه وسلم -. وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل أي سنة وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت فقال عام حج.

وفي الحديثين حرمة مجاوزة هذه المواقيت لمريد الحج والعمرة بلا إحرام وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور وقالوا: عليه الدم لكن بدليل آخر.

* * *

٣٨٢ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر (ق ٤١١) أحْرَمَ من الفُرْع.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا حدثنا وفي نسخة: بنا، وفي نسخة أخرى: عن نافع، أي: المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر أحْرَمَ من الفُرْع (١) بضم الفاء وسكون الراء المهملة موضع بناحية المدينة يقال: هو أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة، وفيها عينان يقال لهما: المربض والنخف كانتا تسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله بن الزبير، والربض: منابت الأراك في الأرض قال ابن عبد البر (٢): محله عند العلماء أنه مر بميقات لا يريد إحرامًا ثم بدا له فأهل منه وجاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له في الإِحرام كما قاله الشافعي وغيره، وقد روى حديث المواقيت، ومحال أن يتعداه مع علمه به فوجب على نفسه وما هذا لا يظنه عالم.

* * *

٣٨٣ - أخبرنا مالك، أخبرني الثِّقَة عندي، أنَّ ابن عمر أحْرَمَ من إيلْيَاء.

قال محمد: وبهذا نأخذ، هذه مواقيت وَقَّتَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينبغي لأحد أن يُجَاوِزَهَا إذا أراد حَجّا أو عُمْرَةً، إلا مُحْرِمًا، وأما إحرام عبد الله بن


(٣٨٢) أخرجه: مالك (٧٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٠٠٤).
(١) انظر: معجم البلدان (٤/ ٢٥٢).
(٢) انظر: التمهيد (١٥/ ١٥١)، وشرح الزرقاني (٢/ ٣٢٣).
(٣٨٣) أخرجه: مالك (٧٢٣)، عن الثقة عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>