للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَجَةِ الوداع بفتح الواو وبكسر كان مِنْ أصحابه مَنْ أي: الذي أَهَلَّ أي: دخل في الإِحرام بحج، أي: مفرد وهم تسعون ألفًا ويقال: مائة ألف وأربعة عشر ألفا، ويقال: أكثر من ذلك. حكاه البيهقي، وهذا في عدة الذين خرجوا معه، وأما الذين حجوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة، والذين أتوا من اليمن مع علي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وفي حديث: "إن الله وعد أن هذا البيت يحجه في كل سنة ستمائة ألف إنسان فإن نقصوا أكملهم الله بالملائكة".

قال الحافظ في (تسديد القوس) (١): هذا الحديث ذكره الغزالي ولم يخرجه شيخنا العراقي قوله: عام ظرف مضاف إِلى حجة تضاف إلى الوداع ومتعلق بخرج حذف تقديره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى عام حجة الوداع ومعه من أصحابه ثلاثة أقسام الأول منها من أهل بحج، والثاني منها من أهل بعمرة، والثالث من أهل بحج وعمرة، أما من أهل أي: أحرم بحج مفرد فهو لا يخرج من إحرامه حتى كان يوم النحر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأما من أَهَلَّ بعمرة، فيتحرج إحرامه بأن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل أيام منى ومنهم من جَمَعَ بين الحج والعمرة، فلا يخرج من إحرامه حتى يكون يوم النحر بمعنى ومن أهل أي: أحرم بعمرة أي: وحدها، وفي نسخة: ومنهم مؤخرًا عن قوله ومنهم أي: من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - ما جمع بين الحج والعمرة أي: قرن بينهما والهاء في قوله: قال فَحلّ من كان أهلّ بالعمرة، تفصيلية تقديره: أما من أحرم بالعمرة فقط فخرج من إحرامه لها بعد ما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر وأما من كان أَهَلَّ أي: أحرم بالْحَجِّ، أو جمع بين الحج والعمرة فلم يَحِلّوا أي: لم يخرجوا من إحرامهما إلا بعد أن حلقوا بمنى في غير الجماع وبعد أن طافوا في سائر المحظورات قال الزرقاني (٢): لم يسق هديا فليحلل بعد ما طاف وسعى وحلق أو قصر بالإِجماع، ومن ساقه عند مالك والشافعي وجماعة وأحمد وجماعة لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه (ق ٤٢٥) يوم النحر، لما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجة، وهو ظاهر فيما قالوه، وأجيب بأن هذه الرواية مختصرة من الرواية الأخرى، وفي


(١) تسديد القوس.
(٢) انظر: شرح الزرقاني (٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>