للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا" (١) فهذه مفسرة للمحذوف من تلك وتقديرها: من أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج مع العمرة، ولا يحل حتى ينحر هديه وهذا التأويل متعين جمعًا بين الروايتين، لاتحاد القضية والراوي انتهى.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه سليمان بن يسار وهو أي: ما فعلناه قولُ أبي حنيفة والعامة أي: عامة فقهائنا.

* * *

٣٩٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرًا، وقال: إن صُدِدْتُ عن البيت صَنَعْنَا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: فخرج وأهلَّ بالعمرة، حتى إذا ظهر على ظهر الْبَيْدَاءِ التفت إلى أصحابه، وقال: ما أمرهما إلا واحد، أُشْهِدُكم أني قد أَوْجَبْتُ الحج مع العُمْرَة فخرج حتى إذا جاءَ البيت طاف به، وطاف بين الصَّفَا والْمَرْوَة سَبْعًا سَبْعًا لم يزد عليه، ورأى ذلك مجزئًا عنه، وأَهْدَى.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا، في نسخة: قال: بنا، نافع، أي: المدني مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة أي: خرج إلى مكة في فتنة الحجاج بن يوسف معتمرًا، أي: قاصدًا العمرة وقال: إن صُدِدْتُ على بناء المفعول أي: إن منعت عن البيت أي: عن طواف صَنَعْنَا أي: أنا ومن تبعني كما صنعنا أي: نحن الصحابة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: من التحلل بذبح الهدي والحلق والتقصير حين حصرنا بالحديبية قال: أي: نافع فخرج أي: ابن عمر من المدينة وأهلَّ أي: أحرم بالعمرة، من ذي الحليفة عام الحديبية من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة عام الحديبية


(١) أخرجه: البخاري (٤١٣٤)، ومسلم (١٢١١)، وانظر رقم (٣٩٣).
(٣٩٤) أخرجه: البخاري (١٧١٨)، ومسلم (١٢٣٠)، وأحمد (٧١٩٢)، ومالك (٧٩٧)، والشافعي في مسنده (٥٨٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٢٠٧)، (٨٨٢٨)، وابن جرير في التفسير (٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>