للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقرٍ وشاة فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق، ولم يقصر حتى كان يوم النحر حلق ونحر، ورأى أن قد مضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا في الصحيحين، وهذا الهدي واجب على القارن والمتمتع لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] وهو عندنا دم شكر وعند الشافعي دم جبر.

* * *

٣٩٥ - أخبرنا مالك، حدثنا صَدَقة بن يَسَار المكي، قال: سمعتُ عبد الله بن عمر، ودخلنا عليه قبل يوم التَّرْوِية بيومين أو ثلاثة، ودخل عليه الناس يسألونه، فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني ضفَّرتُ رأسي، وأحْرَمْتُ بِعُمْرَة مفردة، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: لو كنتُ معك حين أحرمت لأَمَرْتُكَ أن تُهلَّ بهما جميعًا، فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة، وكنتَ على إحرامك، لا تَحِل من شيء حتى تحل منهما جميعًا يوم النحر وتنحر هديك.

وقال له ابن عمر: خذ ما تطاير من شعرك واهْدِ، فقالت له امرأة في البيت: وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هديه ثلاثًا، كلَّ ذلك يقول هديُه، قال: ثم سكت ابن عمر، حتى إذا أردنا الخروجِ، قال: أمَا والله لو لم أجد إلا شاةً لكان أرى أن أذبحها أحبّ إليَّ من أن أصوم.

قال محمد: وبهذا نأخذ، القِرَانُ أفضل، كما قال عبد الله بن عمر.

فإذا كانت عمرة، وقد حضر الحج وطاف لها وسَعَى؛ فليقصِّر، ثم ليُحرم بالحج، فإذا كان يومُ النَحر حلق؛ وشاةٌ تُجْزِئهُ، كما قال عبد الله بن عمر.

وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.


(٣٩٥) أخرجه: الشيباني في الحجة (٢/ ٦١)، (٢/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>