للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتحضيض طلب بحث كما قاله ابن هشام في (مغني اللبيب) (١) أي: كل أنت فقال: لستُ كهيئتكم، أي: ما كان حالي كحالكم في هذه القصة إنما صِيد من أجلي وأنا محرم، وقد اختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه هل لغير من صيد لأجله أن يأكل في سائر من معه من المحرمين والمشهور من مذهبه عند أصحابه أنه لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير معين، ولم يأخذوا بقول عثمان هذا قاله أبو عمر. كذا قاله الزرقاني (٢).

وقد روى الحاكم في (مستدركه) عن جابر مرفوعًا: "لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (٣) وفي رواية أيضًا: "ويصاد لكم" والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضًا عن جابر مرفوعًا (٤)، وبه قال مالك والشافعي أنه إذا صاد حلال صيد لأجل محرم لا يحل للمحرم أكله، وعند أبي حنيفة للمحرم أن يأكل ما فعل الحلال فيه مجموع الصيد وذبحه سواء صيادة لأجل حلال ولأجل محرم، لكن بشرط عدم دلالة محرم عليه وأمره إليه لما روى في مسلم (٥) من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى إليه طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما انتبه أخبر فوافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي (الموطأ) (٦) من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود


(١) انظر: مغني اللبيب (ص: ٤٧٠).
(٢) انظر: شرح الزرقاني (٢/ ٣٧٨).
(٣) أخرجه: أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي في المجتبى (٢٨٢٧)، وأحمد (١٤٤٧٨)، والنسائي في الكبرى (٣٨١٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨٣٤٩)، وابن خزيمة (٢٦٤١)، والحاكم (١٦٥٩)، (١٧٤٨)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٣٦) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر مرفوعًا.
وعمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي عندهم. . والمطلب لا يُعرف له سماع من جابر.
(٤) انظر: السابق.
(٥) أخرجه: مسلم (١١٩٧)، والنسائي في المجتبى (٢٨١٦)، وأحمد (١٣٨٦) (١٣٩٥)، والدارمي (١٧٧٣)، والنسائي في الكبرى (٣٧٩٩)، وابن حبان (٥٢٥٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٣)، وابن خزيمة (٢٦٣٨)، وأبو يعلى (٦٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٢٥)، والبزار (٩٣١).
(٦) أخرجه: مالك (٧٧٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٧)، والبيهقي في الكبرى (٩٦٩٦)، والآثار (٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>