للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفيف الظباء في الإِحرام والصفف ما يصف اللحم على اللحم ليشوى قال مالك: والصفيف القويد وقال (القاموس): الصفيف كأمير ما صف في الشمس ليجف أو على الجمر ليشوى، وأجاب الطحاوي عن حديث جابر بأن معناه ويصيد لكم بأمركم توفيقًا بين الأحاديث، وفي مسند أبي حنيفة (١) عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام قال: كنا نحمل الصيد صفيفًا وكنا نتزوده ونأكل ونحن محرمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واختصره مالك في (الموطأ) وحاصله: نقل وقائع أحوال فيه لا عموم لها فيجوز كون ما كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود فما لم يصد لأجل المحرمين بل هو الظاهر؛ لأنهم يتزودون من الحضر ظاهرًا والإِحرام بعد الخروج من الميقات في أثناء السفر فالأولى بالاستدلال في هذا المقام ما ذكره الإِمام ابن الهمام على أصل المطلب والمراد حديث أبي قتادة على وجه المعارضة على ما في الصحيحين فإنهم لما سألوه - صلى الله عليه وسلم - لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن واقع الحل كان موجوده أم فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أمعكم أحد آمره أن يحمل عليها أو أشار إليها" قالوا: لا قال: "فكلوا إذن" فلم كان من الموانع أن يصار لنظم في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عنها لتجيب بحكم عند خلوها وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد مانعًا فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقدرة ثبوته، إذ هو في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك كذا قاله علي القاري.

* * *

٤١٨ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: ما فوق الذَّقَن من الرأس، فلا يخمره المُحْرِم.

قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

• أخيرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى، أنا حدثنا وفي نسخة: عن (ق ٤٥٢) نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة


(١) انظر: مسند أبي حنيفة (ص: ٢٤٨).
(٤١٨) أخرجه: مالك (٧١٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٩١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>