للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في الصحيحين (١) عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ، ولا مانع من التعدد، كما في (فتح الباري) على البخاري، فهذا نص في أن: لا وضوء مما مسته النار.

وأما خبر زيد بن ثابت مرفوعًا: "لا وضوء مما مسته النار" (٢).

وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه: "توضؤوا مما مسته النار" (٣).

أخرجه الثلاثة: مسلم، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" (٤). فقال: أنتوضأ من لحم الإِبل؟ قال: "نعم، توضؤوا من لحم الإبل".

فقد حمل ذلك الوضوء غسل اليدين والمضمضة لزيادة دسومته وزهومة لحم الإِبل، أي: نتنه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت وفي يده دسم خوفًا من عقرب ونحوها.

وبأنها منسوخة بقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود، كما قاله الزرقاني.

* * *

٣١ - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المُنْكَدِر، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ربيعة بن عبد الله؛ أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، ثم صلى، ولم يتوضأ.

• محمد قال: أخبرنا، كذا في نسخة، وفي نسخة: ثنا، بدل من حدثنا، وفي نسخة: أنا وثنا، أي: أخبرنا وحدثنا، بدل أخبرنا وحدثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: أنا بدل أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا محمد بن المُنْكَدِر، بصيغة اسم فاعل، وهو من


(١) أخرجه: البخاري (٢١٠)، ومسلم (٣٥٦).
(٢) أخرجه: مسلم (٣٥١).
(٣) أخرجه: مسلم (٣٥٢) عن أبي هريرة، و (٣٥٣) عن عائشة.
(٤) أخرجه: مسلم (٣٦٠).
(٣١) صحيح، أخرجه: مالك (٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>