للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله إلى آخره قال ابن عبد البر (١): لم يتابع أحد من رواة (الموطأ) يحيى على إدخال نافع بن زيد وإبراهيم وهو خطأ لا شك فيه، وهو مما يحفظ من أخطاء يحيى في (الموطأ) (ق ٤٥٣) وغلطه ابن وضاح بطرحه كذا ذكره السيوطي (٢) عن أبيه، أي: عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس، والمِسْوَر بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو ابن مَخْرَمَةَ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء، وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي ولد بمكة بعد الهجرة بعد السنتين، وقدم به إلى المدينة في ذي الحجة سنة ثمان وقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وله ثمان سنين وسمع منه وحفظ عنه وكان فقيهًا من أهل الفضل والديانة ولم يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان بن عفان وانتقل إلى مكة فلم يزل بها حتى مات معاوية (٣) تَمَارَيَا أي: اختلافا في جواز غسل المحرم وعدمه بالأبْوَاءِ، بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد، وهو جبل قرب مكة وعنده بلدة تنسب إليه قبل سمي بذلك لوبائه، وهو على القلب وإلا لقيل الأوباء فقال ابن عباس: رضي الله عنهما يغسل الحرم رأسه، أي: جوازًا وقال المِسْور: لا، أي: لا يجوز أو لا يغسله استحبابًا ويلائم الأول قوله فأرسله ابن عباس أي: عبد الله بن حنين كما قاله لمالك في (الموطأ): قال عبد الله بن حنين: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب أي: خالد بن زيد الأنصاري، وهو صحابي جليل يسأله، أي: عن حكم الغسل للمحرم فوجده أي: أبا أيوب يغتسل وهذا من الاتفاقات الحسنة إن كان محرمًا بين القَرْنَيْن، بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البير وشبههما وقد بينهما خشبة تجر عليها الحبل المستقي به ويعلوا عليها البكرة كذا ذكره السيوطي وهو أي: الحال أن أبا أيوب يُسْتَر بثوب؛ بصيغة المجهول، وفي رواية (الصحيحين): وهو مستتر بثوب قال: أي: ابن حنين فسلمتُ عليه؛ فقال: من هذا؟ أي: المسلم فقلت: أنا عبد الله بن حُنين، أرسلني إليك ابن عباس، إنما اقتصر عليه؛ لأنه أرسله إليه، ومن باب الاكتفاء والاختصار على من هو أفضل لديه أسألك: أي: على لسانه كما، وقع اختلاف في شأن بيانه وفي رواية: يسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ وفيه أنه لم يكن النزاع في كيفية غسله لكنها تفيد زيادة في بيان جواز فعله.


(١) انظر: التمهيد (٤/ ٢٦٠).
(٢) انظر: تنوير الحوالك (١/ ٢٣٨).
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>