للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ماذا يلبس المُحْرِم من الثياب؛ فقال: "لا يلبس القُمُصَ ولا العمائم ولا السَّرَاوِيلات، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فليلبس خُفَّيْن، وليقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران ولا الوَرْس".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، أو أنا رمزًا إِلى أخبرنا، أخبرنا وفي نسخة: عن نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه تابعي مشهور، من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك، كذا قاله ابن حجر (١) عن ابن عمر، رضي الله عنه أن رجلًا قال الحافظ (٢): لم أقف على اسمه في شيء من الطرق سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ماذا يلبس بفتح الموحدة أي: يتلبس المُحْرِم أي: بحج أو عمرة من الثياب؛ قوله: "ما" مبتدأ متضمن بمعنى الاستفهام ولفظ "ذا" اسم إشارة خبر لما يلبس صفة "ذا"، والمحرم فاعل يلبس، ومن الثياب بيان بما، والمبتدأ مع خبره متعلق بسأل فالمعنى يا رسول الله أي شيء من الثياب يلبسه المحرم للحج أو العمرة؟ وللبخاري من طريق الليث عن نافع: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ وهو مشعر بأن السؤال كان قبل الإِحرام، وحكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما، نعم أخرج البيهقي من طريق أيوب وعبد الله بن عوف كلاهما عن نافع عن عمر قال: نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب بذلك المكان، وأشار نافع إلى مقدم المسجد فظهر


(٤٢٢) أخرجه: البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (١١٧٧)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي في المجتبى (٢٦٦٨)، وابن ماجه (٢٩٢٩)، وأحمد (٤٩٨٣)، والدارمي (١٧٤٦)، ومالك (٧٠٣)، والنسائي في الكبرى (٣٦٥٤)، وابن حبان (٣٧٨٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٤٣)، وابن خزيمة (٢٦٨٢)، والدارقطني (٢/ ٢٣٠)، والشافعي في المسند (٥٤٢)، والطبراني في الأوسط (٥٠٣٥)، وأبو يعلى (٥٨٠٥)، والبيهقي في الكبرى (٩١٤١).
(١) تقدم.
(٢) انظر: الفتح (٣/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>