نزل إلى طرف الأنف فهو اللفاف، بكسر اللام وبالفاء، فإن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة من شيء فهو اللثام، بالمثلثة، وهو يحتمل أن يكون نهيًا أو نفيًا يكون معناه نهيًا. كذا قوله: ولا تلبس بفتح الباء الموحدة القُفَّازَيْن بضم القاف وتشديد الفاء تثنية قفاز، بوزن رمان، وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، وما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معانات الشيء في غزل ونحوه، فيحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها وكفيها بقفازين أو أحدهما بأحدهما أو بغيرهما، وهكذا رواه مالك موقوفًا وتابعه عبد الله العمري وليث بن أبي سليم وأيوب السختياني وموسى بن عقبة في إحدى الروايتين عنه، كلهم عن نافع موقوفًا، كما في البخاري وأبي داود وأخرجاه من طريق الليث عن نافع، فجعله من جملة المرفوع في الحديث السابق، فقال بعد قوله:"ولا ورس ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، وتابعه عليه موسى بن عقبة وجويرية بن إسحاق وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة لكن بينت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن راهويه وابن خزيمة أنه مدرج من قول ابن عمر كما أشار إليه البخاري، وأيده برواية مالك هذه، وهو أي الحديث المدرج زيد فيه إما من كلام رسول الله بأن يزاد في حديث آخر ومن زيل ذلك الحديث بإسناد آخر، ومن كلام الصحابي للإِيضاح أَو نحوه.
كذا قاله الأصوليون، واستشكل الحكم بالإِدراك؛ لأنه ورد النهي عن النقاب والقفازين مرفوعًا مفردًا رواه أبو داود (١) عن إبراهيم بن سعد المدني، عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين"، قال أبو داود: إبراهيم شيخ مدني ليس له كبير حديث، وقال ابن عدي: ليس بالمعروف.
وقال في (الميزان): طريق ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول اللهِ ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ويلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب قال في (الاقتراح): دعوى الإِباحة في أول المتن ضعيفة، وأجبّ بأن النقاب إذا اختلفوا، وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظًا، خصوصًا إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، فإن عبيد الله بن عمر عن نافع أحفظ من جميع من خالف، وقد فصل المرفوع من الموقوف وتقوى برواية مالك، وهو أحفظ أصحاب نافع، وأما الذي ابتدأ: في المرفوع بالموقوف؛ فإنه من التصرف من الرواية