للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي شيبة (١) عن عروة قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما تستمسك رجلاه، وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين، وقيل: المراد بهما هنا العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، ورُد بأنه لا يعرف لغة وقد أنكره الأصمعي لكن قال الزين العراقي إنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم، ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة، بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر.

ففي رواية الليث عن نافع عنه: "فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين"، فقوله: ما أسفل بدل من الخفين، فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع منهما فما فوق، وليس في قوله: وليقطعهما أسفل ما يدل على قصد للقطع على دون الكعبين، بل يراد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مسورًا بإحاطة الخف عليه، ولا حاجة حينئذ إلى مخالفة أهل اللغة انتهى وهذا الحديث رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن يوسف ومسلم هنا عن يحيى كلاهما عن مالك به.

* * *

٤٢٤ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنَّه كان يقول: لا تَنْتَقِبْ المرأة الْمُحْرِمَة، ولا تلبس القُفَّازَيْن.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا، وفي نسخة عن نافع، بن عبد الله المدني التابعي مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك. كذا في (التقريب) عن عبد الله بن عمر، أنَّه كان يقول: لا تَنْتَقِبْ بفوقيتين مفتوحتين ونون مفتوحة ثم قاف مشددة (ق ٤٦١) ثم موحدة من النقاب، وهو ما يستر به الوجه أي: لا تلبس المرأة الْمُحْرِمَة، أي: للحج أو للعمرة النقاب من البرقع ونحوه إلا إذا جافت بينه وبين وجهها، والنقاب وهو الخمار الذي تشده الرأة على الأنف أو تحت المحاجر، وإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد المهملة الأولى؛ فإن


(١) المصنف (٣/ ٣٢٥).
(٤٢٤) إسناده صحيح: أخرجه البغوي في شرح السنة (٧/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>