للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاج أشعث أغبر، والقصد أن يبعد عن الترفة وزينة الدنيا وملازها ويجمع همه لمقاصد الآخرة والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر القدوم على ربه فيكون (ق ٤٦٠) أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ويتذكر البعث ويوم القيامة حفاة عراة وليتضائل بتجرده عن ذنوبه، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم عن يحيى، وأبي داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة، وابن ماجه عن أبي مصعب الستة عن مالك به، وله طرق عندهم كذا قاله (الزرقاني) (١).

* * *

٤٢٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، قال: قال عبد الله بن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَلْبسَ الْمُحْرِم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو وَرْس، وقال: "مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خُفَّين وَلْيَقْطَعهما أسفل من الكعبين".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، وفي نسخة: ثنا، أخبرنا وفي نسخة عن عبد الله بن دينار، العدوي سيدهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني التابعي مولى ابن عمر ثقة، من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة، كذا في (التقريب) قال: قال عبد الله بن عمر: رضي الله عنه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: نهي تحريم أن يَلْبسَ بفتح أوله وثالثه الْمُحْرِم أي: رجلًا كان أو امرأة ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو وَرْس، وهو بفتح الواو وسكون الراء والسين المهملتين نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح، ويصبغ به بين الحمرة والصفرة ينبت في بلاد اليمن، وفي معناه الصفر وقال: أي: - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لم يجد نعلين أي: حقيقة وحكمًا بأن بيع بغير فاحش فليلبس خُفَّين بالتنكير وليحيى النيسابوري الخفين بالتعريف وَلْيَقْطَعهما أسفل من الكعبين" أي: أن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلافًا للحنابلة، ولا فدية خلافًا للحنفية، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ويؤيده ما رواه ابن


(١) في شرحه (٢/ ٣٠٩).
(٤٢٣) صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٤٧) وفي المسند (١/ ٣٠١) والبخاري في اللباس (٥٨٥٢) ومسلم (٣/ ١١٧٧) والنسائي في المناسك (٥/ ١٢٩) وابن ماجه (٢٩٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>