• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: أنا أو بنا، ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تابعي ثقة، من الطبقة الرابعة، من أهل المدينة عن سالم بن عبد الله، بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، كان ثبتًا عابدًا فاضلًا يشبه بأبيه في الهدى والسمت، وكان من الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، مات في آخر سنة ست بعد المائة على الصحيح، كذا قاله ابن حجر (١) أنَّه سمع أبا هريرة يحدِّث عبد الله بن عمر، يعني أباه أنَّه أي: أبا هريرة مَرّ به قومٌ مُحْرِمون بالرَّبَذَة، بفتح الراء المهملة والموحدة والذال المعجمة المفتوحة، قرية قرب المدينة ولا يخالف قوله في السابق حتى إذا كان بالربذة وجد ركبًا؛ لأنه يحمل على أنه وجدهم مارين (ق ٤٧٨) به لما استقر بالربذة، فالقصة واحدة فاستفتوه في لحم صَيْدٍ وَجَدُوا أي: القوم المستفتون أحِلَّةً بفتح الهمزة وكسر المهملة واللام المشددة المفتوحة جمع حلال، أي: جماعة حلال من الربذة يأكلونه؟ فأفْتَاهم أي: أبو هريرة بأكله، أي: بأكل ذلك اللحم ثم قَدِمَ أي: جاء أبو هريرة بعد ما أفتاهم بأكل ذلك اللحم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله أي: أبو هريرة عمر عن ذلك، أي: عما أفتاهم من أكل ذلك اللحم وردد الشارح علي القاري في السائل، حيث فسر الضمير المستتر في قوله فسأله بقوله أي: أبو هريرة عمر عن ذلك، أو عمر أبا هريرة، وعلل تفسيره على الترديد بقوله: لما بلغه مجمل ما هنالك، ولعله لم يقال (بالموطأ) ليحيى حيث فيه السائل والمسئول بأن قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك أي: لشكي في فتواي فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا هريرة بم أصله بما كما في نسخة فحذف الألف؛ لأن حرف الجر إذا ما دخلت على ما الاستفهامية يحذف ألفها تخفيفًا للفظ الكثير التداول، أو فرقًا بين ما الاستفهامية والإِسمية، كما في قوله تعالى في سورة الصف:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}[الصف: ٢] والمعنى بماذا أفْتَيْتَهُمْ؟ قال أي: أجاب أبو هريرة لسؤال عمر بقوله: أَفْتَيْتُهُمْ بأكله، قال عمر: لو أفْتَيْتَهُمْ يا أبا هريرة بغيره أي: بمنع أكله لأوْجَعْتُك بالضرب المؤلم، أو بالكلام العنيف كما يقتضيه تأديب المقام، ففي هذا أن حل ما لم يصده المحرم لا صيد له بل صاده الحلال لنفسه كان أمرًا مقررًا عندهم لا يجوز