للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: من تعبد الله تعالى ليلة حيث لا يراه من يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته انتهى أقْبَلَ من الشام في رَكْبٍ بفتح الراء وسكون الكاف والموحدة اسم لأصحاب الإِبل أي: في جمع مُحْرِمين، أي: بعمرة، كذا في رواية حتى إذا كانوا ببعض الطَّرِيق، أي: ببدء إحرامهم وجدوا لحم صَيْدٍ، صاده حلال بغير إحرام فأفتاهم كَعْب بأكله، فلما قدموا على عمر بن الخطاب أي: بالمدينة المنورة ذكروا ذلك له، أي: لعمر ففيه تنبيه على أنهم أحرموا من دويرة أهلهم بعد دخول أشهر الحج، فإنه أفضل لمن أمن ارتكاب المحظور، فقد روى أنهم أحرموا بها من بيت المقدس، لحديث ورد بذلك فقال: أي: عمر مَنْ أفْتاكم بهذا؟ أي: بأكل المحرم لحم الصيد قالوا: كعب، أي: أفتانا به قال أي: عمر فإني قد أمَّرْتُه عليكم بتشديد الميم (ق ٤٨١) أي: جعلته أميرًا عليكم حتى ترجعوا، إلى بلدكم ثم لما كانوا أي: كعب الركب ببعض الطَّريق طَريقِ مكة، عطف بيان مَرَّت بهم أي: عبرت عليهم رِجْلٌ بكسر الراء وسكون الجيم أي: قطيع من جَرَاد، فأفْتاهم كعب بأن يأكلوه ويأخذوه، الواو بمجرد الجمع، في (الموطأ) ليحيى أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر أي: في المدينة بعد رجوعهم من مكة ذكروا ذلك أي: ما أفتى به كعب له، أي: لعمر فقال: أي عمر ما حملك أي: يا كعب على أن تفتيهم بهذا؟ أي: على تجوز أكل الجراد للمحرمين قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هو أي: ما هو يعني: الجراد إلا نَثْرَة حوت، بفتح النون وسكون المثلثة وأصلها ما يلقيه الإِنسان عند الامتحان والعطاس في (النهاية) أي: عطسته حوت يَنْثُرُهُ إي: يرميه في كل عام مرتين وبذلك ورد حديث مرفوع عند ابن ماجه (١) عن أنس رضي الله عنه: أن الجراد نثره الحوت من البحر وفي أبي داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) عن أبي هريرة مرفوعًا: الجراد من صيد البحر، وفي رواية: إنما هو من صيد البحر، لكنها أحاديث ضعفها أبو داود والترمذي وغيرهما، فلا حجة فيها لمن أجاز للمحرم صيده.

ولذا قال الأكثر كمالك والشافعي أنه صيد البر، فيحرم التعرض له، وفيه قيمته


(١) ابن ماجه (٣٢٢١).
(٢) أبو داود (١٨٥٣).
(٣) الترمذي (٨٥٠).
(٤) ابن ماجه (٣٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>