نسخة: قال: ثنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن سعيد بن المسِّيب، أي: ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمر بن مخزوم القرشي المدني المخزومي أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من كبار طبقات التابعين من أهل المدينة، اتفقوا على أن مرسلاته من أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في كبار التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير من الهجرة. كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر أن عمر بن أبي سَلَمَة المخزوميّ، أي: نسبة إلى قبيلة المخزوم من قريش ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمه أم سلمة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله تسع سنين، ومات في زمن عبد الملك بن مروان بالمدينة وله ثلاث وثمانين سنة. حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورى عنه أحاديث وعنه جماعة. كذا قاله علي القاري استأذن أي: طلب عمر ابن أبي سلمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر في شَوَّال، أي: من المدينة ونحن هنا فأذن له عمر، فاعتمر في شَوَّال، ثم قَفَلَ أي: رجع إلى أهله أي: بلده ولم يَحُجّ أي: في تلك السنة، وفي هذا دليل على جواز العمرة في أشهر الحج، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. أنه قال: كانوا أي: أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.
قال العلماء: هذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها ولابن حبان عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة إلا ليقطع ذلك أمر المشركين، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون. . . فذكر نحوه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نعمل بما روي سعيد بن المسيب عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما ولا مُتْعَة عليه، أي: لا دم عليه للمتمتع وإن شرطه أن يجتمع عمرته وحجته في أشهر الحج مع إحرامه في سنة واحدة وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا يدل على أنه المكي أيضًا لو اعتمر ولم يحج في عامه لا يجب عليه شيء، خلافًا لابن الهمام ومن تابعه من الأنام وسنقرر هذا المبحث رواية ودراية في هذا المقام.
* * *
٤٤٨ - أخبرنا مالك، حدثنا صَدَقَة بن يَسَار المكي، عن عبد الله بن عمر،