للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه قال: لأَنْ أعتمر قبل الحج، فأهدي، أحَبُّ إليَّ من أن أعتمر في ذي الحجَّة بعد الحجّ.

قال محمد: كل هذا حَسَنٌ وَاسِعٌ، إن شاءَ فعل، وإن شاءَ قَرَن وأَهْدَى، فهو أفضل من ذلك.

أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، وفي أخرى: ثنا صَدَقَة بن يَسَار المكي، الجوزي، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل مكة، مات في أول خلافة بني العباس، وكان ذلك سنة اثنين وثلاثين ومائة من الهجرة. كذا قاله ابن حجر في (التقريب) (١) (ق ٤٨٤) عن عبد الله بن عمر، أنَّه قال: لأَنْ أعتمر أي: في أشهر الحج قبل الحج، أي: قبل أن أحج بأن أكون قارنًا أو متمتعًا فأهديَ، أي: لأحدهما شكرًا للجمع بينهما أحَبُّ إليَّ من أن أعتمر في ذي الحجَّة أي: بعد أيام التشريق بعد الحجّ أي: بعد أن أحج.

قال محمد: كل هذا أي: كل ما ذكر من أنواع الحج قرانًا وتمتعًا وإفرادًا حَسَنٌ أي: مستحسن وَاسِعٌ، أي: جائز فعله، وفي نسخة: واسع حسن إن شاءَ فعل، أي: ما ذكره من الإِفراد وإن شاءَ قَرَن أي: جمع بين النسكين بأحد النوعين وأَهْدَى، أي: ذبح في منى أو صام بدله، كما هو معروف فهو أي: القران بنوعيه، وفي نسخة: وهو بالواو أفضل من ذلك أي من الإِفراد، وفي نسخة: ومن ذلك كله أي: من جميع ما ذكر من أنواع الحج، كما نقرره في محله إن شاء الله تعالى.

* * *

٤٤٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر إلا ثلاثَ عُمَرٍ؛ إحداهنّ في شَوَّال، والاثنتين في ذي الْقَعْدَة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة:


(١) التقريب (١/ ٢٧٦).
(٤٤٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>