للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ثنا، هشام بن عُرْوَةَ، أي: ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين من الهجرة، وله سبع وثمانون سنة كذا قاله ابن حجر (١) عن أبيه، عن عروة مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر أي: بعد الهجرة إلا عُمَرٍ؛ بضم ففتح ويصرف جمع عمرة إحداهنّ في شَوَّال، والاثنتين في ذي الْقَعْدَة بفتح القاف وبكسر. كذا في نسخة الشارح وفي (المتون) ذي القعدة بالإِفراد، وفي الصحيحين (٢) وسنن الترمذي (٣) وأبي داود (٤) عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كم حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر، عمرة في ذي القعدة، وعمرة في الحديبية، وعمرة مع حجه، وعمرة الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين، ولفظه رواية الترمذي، وقال: حسن صحيح، وفي رواية الصحيحين: اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة من العام المقبلة في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة في حجته، وفي رواية أبي داود عن عون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين ذي القعدة وعمرة في شوال، فلعلها أراد بها التي في ضمن حجته، ووقع ابتداء إحرامه وشروعه في إحرامه في شوال، ولم يذكر عمرة وهي الحديبية أولًا؛ حيث لم يأت النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفعالها في ذلك العام ويؤيده أنه في رواية أبي داود عن مجاهد سئل ابن عمر: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عمرتين فبلغ عائشة لقد علم أن رسول الله اعتمر ثلاث سوى التي قرنها بحجة الوداع وكان ابن عمر لم يعد المقرونة بالحج، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كانا قارنًا لعمره المفردة في الحقيقة شأن إحديهما عمرة القضاء بعد عام الحديببة وعمرة الجعرانة هذا.

وعن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع صوتها بالسؤال قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجب؟ قال: نعم


(١) التقريب (١/ ٥٧٣).
(٢) البخاري (٤/ ١٥٩٩) ومسلم (٢/ ٩١٦).
(٣) الترمذي (٣/ ١٧٩).
(٤) أبو داود (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>