للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز صيامهما بعد الفراغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة وقال الزهري: وهو المراد من الرجوع في الآية من قوله تعالى في سورة البقرة: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} الآية [البقرة: ١٩٦].

قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج عن عامه، فلو لم يحج منه أو أعاد إلى بلده ثم حج في عامه لم يكن متمتعًا إن لم يجد هَدْيًا أي: أو ثمنه يوم النحر، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من حجه أو بلده، فالقران في معنى التمتع من جهة الهدي أو الصيام.

* * *

٤٥٢ - أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر، عن عائشة، أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتَّعَ بالعُمْرَة إلى الحجّ، فمن لم يجد هَدْيًا ما بينَ أن يُهِلَّ بالحجّ إلى يوم عرفة؛ فإن لم يصم صام أيامَ مِنًى.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا أو أنا، ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين من الهجرة على الصحيح. كذا قاله ابن حجر (١) عن عائشة، رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام أي: الأيام الثلاثة لمن تمتَّعَ أو استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعُمْرَة إلى الحجّ، أي: إلى وقت الحج يعني: قبل انتفاعه بتقربه إليه بالحج فمن أي: من أجل من، وفي نسخة: لمن أي: مختص لمن لم يجد هَدْيًا أي: يوم النحر فقوله: ما بينَ أن يُهِلَّ بالحجّ أي: أن يحرم به؛ لأنه أول وقت وجوب الهدي أو بل (ق ٤٨٨) والمشهور عن أبي حنيفة وأحمد أنه إذا أحرم جاز له صومها إلى يوم عرفة؛ ظرف للصيام، والمعنى أنه يجب أن يقع الصيام ثلاثة أيام ما بينهما متوالية أو متفرقة، فالأفضل أن يؤخرها إلى أن يقع آخرها يوم عرفة رجاء أن يجد الهدي؛ الذي هو الأصل، فإن فاته كلمة أو بعضه تعين الهدي في ذمته


(٤٥٢) إسناده صحيح.
(١) في التقريب (١/ ٧٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>