للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا، وأما قولهما: فإن لم يصم أي: قبل عرفة صام أيامَ مِنًى فأخذ به، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، والأظهر عنده عدم جوازه كمذهبنا ثم لا يفوت صومهما بفوت يوم عرفة إلا عند أبي حنيفة، وأما على الراجح من مذهب الشافعي فيصومهما بعد ذلك ولا يجب بتأخيرها غير القضاء وإن أخره بغير عذر لزمه دم عند أحمد، وإذا وجد الهدي وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي.

وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك، وأما صوم السبعة فعند الشافعي قولان: أصحهما إذا رجع إلى أهله، وهو مذهب أحمد، والثاني الجواز قبل الرجوع، وفي وقت جواز ذلك وجهان أحدهما: إذا خرج من مكة وهو قول مالك، وثانيهما: إذا فرغ من الحج وإن كان بمكة وهو قول أبي حنيفة، هذا وقد ذكر يحيى هذين الحديثين في صيام المتمتع.

* * *

٤٥٣ - أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، مثل ذلك.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا حدثنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني الثقة، كان من الطبقة الرابعة، من طبقات التابعين، من أهل المدينة عن سالم بن عبد الله، بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمرو وأبا عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكان في الطبقة الثانية من كبار طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من الأرض عن عبد الله بن عمر، مثل ذلك أي: مثل قول عائشة رضي الله عنها.

* * *

٤٥٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنَّه سمع سعيد بن المسيَّب


(٤٥٣) إسناده صحيح.
(٤٥٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>