للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: مَنْ اعتمر في أشهر الحج في شَوَّال، أو في ذي القعْدَة، أو في ذي الحجة، ثم أقام حتى يَحُجّ فهو مُتَمَتِّع، قد وَجَبَ عليه ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي، أو الصيام إن لم يجد هَدْيًا، وَمَنْ رجع إلى أهله ثم حَجّ فليس بمتمتِّع.

قال محمد: وبهذا كُلِّه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي نسخة أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا أو أنا، وفي نسخة أخرى: ثنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي، ثقة تابعي ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة أربع وأربعين. كذا قاله ابن حجر (١) أنَّه سمع سعيد بن المسيَّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات فقهاء كبار التابعين، من أهل المدينة، اتفقوا على أن مرسلاته أصلح المراسيل.

وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، وقيل: إنه سيد التابعين، وقيل: أفضلهم مع أنه ورد خير التابعين أويس القرني، كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر في (طبقاته) و (تقريبه) يقول: مَنْ اعتمر في أشهر الحج في شَوَّال، أو في ذي القعْدَة، بفتح وكسرها أي: بأن وقع أكثر طواف عمرته في الأشهر أو في ذي الحجة, ثم أقام أي: بمكة أو غيرها من غير رجوع إلى بلده حتى يَحُجّ أي: في تلك السنة فهو مُتَمَتِّع، قد وَجَبَ عليه ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي، وأقله شاة أو الصيام أي: المعروف مِن الأيام العشرة إن لم يجد هَدْيًا، وَمَنْ رجع إلى أهله أي: بعد إتمامه أفعال عمرته ثم حَجّ فليس بمتمتِّع أما لو رجع قبل الطواف أو بعده قبل الحلق ثم عاد وحج كان متمتعًا؛ لأن إلمامه أي: نزوله إلى بلده فاسد هنا بخلاف الأول فإن إلمامه صحيح.

قال محمد: وبهذا (ق ٤٨٩) كُلِّه نأخذ، أي: إنما نعمل بجميع ما روى يحيى بن سعيد بن المسيب أي: ما قاله يحيى بن سعيد وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا أي من العلماء الحنفية.


(١) في التقريب (١/ ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>