للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة؛ لأن الحدث ينافيها، والانحراف عن القبلة يفسدها، فصار كالحدث عمدًا.

ولنا ما روى ابن ماجه: عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو خروج شيء بسبب جشاء أو سلعة، أو مذي، فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم" (١).

وروى ابن أبي شيبة نحوه، موقوفًا على جماعة من الصحابة كالصديق، والفاروق، والمرتضى، وابن مسعود، وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين.

فإن قيل: قال الدارقطني: الحفاظ يروونه عن ابن أبي مليكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصحيح، أجيب: بأن الحديث المرسل حجة عند الجمهور، وإذا اعتقد فعند الكل نعم الاستئناف أفضل ليقع أداء الصلاة على الوجه الأكمل؛ لأن الخروج عن شبهة النزاع مستحب بالإجماع، وقيل: المنفرد يستأنف والإِمام والمقتضي يبنيان؛ صيانةً لفضيلة الجماعة، ثم العود إلى مكان الصلاة أفضل عند الكرخي والفضلي لتصير صلاته مؤداة من مكان واحد.

وقيل: الإِمام حيث توضأ أفضل، إن أمكن تقليلًا للمشي.

وفي نوادر ابن سماعة: إن العود يفسدها؛ لأنه مشي بلا حاجة.

* * *

٣٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه سُئل عن الذي يَرْعُفُ، فَيكثُر عليه الدم، كيف يصلي؟ قال: يوْمِئ برأْسه إيمَاءً في الصلاة.

• محمد قال: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا مالك، قال: ثنا، كذا في نسخة، وفي نسخة أخرى: أنا بدل أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال أهل


(١) أخرجه: ابن ماجه (١٢٢١) بسند ضعيف.
(٣٨) صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>