للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر البرمكي، كلاهما عن معز عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل من الثنية السفلى. قال الحافظ: ليس هذا الحديث في (الموطأ) ولا رأيته في غريب مالك والدارقطني، ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى، وقد عزا على الإِسماعيلي استخراجه، فرواه عن ابن ناجية عن البخاري مثله كذا قاله الزرقاني ولا يدخل أي: ابن عمر مكة إذا خرج أي: من المدينة حاجَّا أي: مفردًا أو قارنًا أو مُعْتَمِرًا حتى يغتسل، أي: لدخول مكة استحبابًا قبل أن يدخل، أي: مكة كما في (الموطأ) ليحيى إذا دَنَا أي: قرب من مكة بذي طُوْى، أي: اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم - (ق ٥٠٧)، ليكون دخوله الأكمل والأفضل، وكان ابن عمر من أتبع الناس له - صلى الله عليه وسلم - ويأمر من معه أي: بذلك فيغتسلوا قبل أن يدخلوا أي: مكة تحصيلًا للمستحب؛ لأنه يندب لغير حائض ونفساء؛ لأنه للطواف وهما لا تدخلان المسجد، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت للإحرام، والوقوف"، وهذا كيفية الدخول، وأما من أراد الخروج فيخرج من آخر مكة من المسفلة، وهي طريق الشبيكة فينزل بذي طوى ثم يسافر منه، لما في مسلم من حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها كذا قاله الزرقاني وعلي القاري.

* * *

٤٧٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم، كان يدخل مكة ليلًا، وهو مُعْتَمِر، فيطوف بالبيت والصَّفَا والمروة، ويؤخِّر الحِلَاق حتى يُصْبِح، ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق، قال: وربما دخل المسجد فأوْتَرَ فيه، ثم انصرفَ، ولم يقرب البيت.

قال محمد: لا بأسَ بأن يدخل الرجل مكة، إن شاء ليلًا، وإن شاء نهارًا؛ فيطوف ويسْعَى، ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطَّوَاف حتى يحلق أو يُقَصِّر، كما فعل القاسم، وأما الغُسْل حين يدخل فهو حَسَنٌ، وليس بواجب.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: أنا، أخبرنا وفي نسخة:


(٤٧٣) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>