للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعلقات، وأحكام تخصه لا دخل فيها للقياس، واستدل به ابن بطال وغيره على جواز إدخال الدواب التي يؤكل لحمها المسجد للحاجة؛ لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب، وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة بل ذلك دائر مع التلوث وعدمه، بحيث يخشى التلويث منع الإِدخال، وقد قيل: إن ناقته - صلى الله عليه وسلم - كان مُنَوَّقَة، أي: مدربة معلمة، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة، ولعل بعير أم سلمة كان كذلك قيل: والحديث ظاهر في الدلالة على طهارة بول البعير وبعره ويقاس عليه بقية مأكول اللحم، والقول بأن الناقة منوقة لم يثبت إنما أبداه الحافظ احتمالًا وترجى أن (ق ٥١٣) بعير أم سلمة كذلك ممنوع، والحديث رواه البخاري عن الإسماعيلي والقعنبي والتنيسي ومسلم عن يحيى؛ الأربعة عن مالك به، كما قال الزرقاني.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير لا بأس أي: لا حرج للمريض أي: ضعيف البدن وذي العلة أي: كالأعرج، والزمن ومن به وجع الرجل ونحوه من مغمى عليه أن يطوف بالبيت, محمولًا، أي: على إنسان أو دابة سواء كان رجل أو امرأة ولا كفارة عليه، أي: على المريض حيث يكون معذورًا، وأما إذا طاف راكبًا من غير عذر فيصح ويجب عليه دم عند أبي حنيفة؛ لأن المشي فيه من الواجبات عندنا، وهو أي: طواف المريض بالبيت راكبًا بلا كفارة عليه قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا أي: من أتباع أبي حنيفة بن النعمان بن ثابت، رحمة الله عليه.

* * *

٤٧٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن ابن أبي مُلَيْكَة، أنَّ عمر بن الخطاب مَرَّ على امرأةٍ مَجْذُومَة تطوف بالبيت، فقال: يا أمَةَ الله، اقعدي في بيتك، ولا تؤذي الناس، فلما تُوُفِّي عمر بن الخطاب أتَتْ مكة، فقيل لها: هَلَكَ الذي كان يَنْهَاكِ عن الخروج، قالت: والله لا أُطِيعُهُ حَيّا وأعْصِيه مَيِّتًا.


(٤٧٧) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>