للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا وُضوءَ فيه، لأنه غير سائل ولا قاطر، وإنما الوضُوءُ في الدم مما سال أو قَطَرَ. وهو قولُ أبي حنيفة.

• محمد قال: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا، بدل حدثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا عبد الرحمن بن المجبَّر، بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الموحدة المفتوحة والراء المهملة، وإنما قيل له: المجبر، لأنه سقط (ق ٤٠) فانكسر، وجبر رأسه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر: أحد فقهاء المدينة، ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بالمدينة سنة ست ومائة يدخل أصبعه بتثليث الهمزة والموحدة فيكون، تسع لغات والمشهور كسر الهمزة وفتح الموحدة يُدْخل أصبُعَه أي: في أنفه شك الراوي، ثم يخرجها أي: أصبعه وفيها أي: في أصبعه، وفي نسخة فيها بغير أي: قليل من أي: فيقتله بكسر التاء، أي: يفركه، وينقضه لما في نسخة، أي: يحرك الدم المتجمد، الذي أخرجه من أنفه بعد قتله ويرميه بطرف أصبعه، ثم يصلي ولا يتوضأ، أي: بعده، وإنما جرى بثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم.

كما يقال: بلغني ما صنعت اليوم ما صنعت الأمس، أي: ثم أخبرك أن الذي صنعت أمس أعجب، كذا قاله ابن هشام في (مغني اللبيب).

قال محمد: وبهذا كلِّه نأخذ أي: نعمل ونفتي، فأمَّا الرُّعَاف، أي: الدم الخارج من أنف المصلي، فإن مالك بن أنس كان لا يأخذ به، أي: لا يفتي بذلك، أي: ينقض الوضوء، وكان يرى، أي: يذهب إلى أنه إذا رَعَفَ أنف الرجلُ في صلاته، أي: بدم يقطر له أن يقطع صلاته، وأن يغسل الدمَ الذي أصاب ثوبه، ويستقبلَ الصلاة، أي: بسبب العمل الكثير، وهو غَسلُ الدم، وبمكثه قدر ركن في صلاته بعد إصابة ثوبه بدم زائد على قدر الدرهم، أو باستدباره القبلة بغير عذر، كما في كتب المالكية، وتبعه الشافعي في ذلك.

وأما أبو حنيفة رحمه الله، فإنه كان يقول بما رَوَى مالكٌ عن ابن عمر، رضي الله عنهما، كما تقدم، وعن سعيد بن المسيَّب، أي: على ما سبق أنه، أي: المصلي إن سبقه الحدث ينصرفُ، من غير مكث، فيتوضأُ: ثم يَبْني على ما صلى إن لم يتكلم، وهو قولنا، أي: قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>