للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الأمر كذلك لزمه الحج، كما قال: أي: محمد بن سيرين فبلغ أي: وصل عمر رجلٌ من وَلَدِه أي: من ولد الناذر الذي قال، أي: شرط ونذر أبوه بالحج وقد كبر بكسر الموحدة أي: والحال أسر الشيخ، وضعف قواه ولم يقدر الركوب على الدابة وعجز عن الحج بنفسه فجاءَ ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره الْخَبَرَ، أي: المذكور وبيانه فقال: وفي نسخة بالواو إنَّ أبي قد كبر، وهو لا يستطيع الحجّ، بنفسه لضعفه أفأحُجّ عنه؟ والاستفهام للاستعلام أي: أخبرني يا رسول الله، هل يصح أن أحج عنه قبل أن أحج عن نفسي؟ وبعده قال: "نعم". أي: حجي عنه هذا الحديث مرسل، وهو الذي يرويه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عدم ذكر الصحابي وذلك عند أبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، وعند الشافعي هو الذي يستوي صدقه وكذبه بأن لا يكون في متنه ولا في روايته خلل بين لكن جهل بعض رواته بعينه، فإن كان صحابي يسمى مرسلًا، وإن كان غيره يسمى منقطعًا

قال محمد: أي: ابن حسن الشيباني وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل ونفتي بما رواه محمد بن سيرين لا بأس بالحجّ عن الميّت، أي: نفلًا أو فرضًا بوصية أو بغيرها، ولا دليل عليه إلا بقياس الميت على الحي أو بدليل آخر. كذا قاله علي القاري وعن المرأة والرجل أي: الحيين إذا بَلَغَا من الكِبَرِ ما أي: حالة لا يستطيعان أن يَحُجّا، أي: بأنفسهما وهو أي: جواز الحج عن الميت وعن المرأة والرجل إذ لم يستطيعا أن يحجا بأنفسهما وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّةِ من فقهائنا وعليه الجمهور وفي نسخة: وهذا ويقع الحج عن الأمر على المذهب الظاهر لحديث محمد بن سيرين وأسماء بنت عمير من المهاجرات لكنه يشترط أهلية الماء بصحة أفعال الحج فجاز (ق ٥٢٩) نيابة المرأة والعبد، والصرورة وهو بفتح الصاد المهملة وضم الراء الأولى وفتح الثانية وبينهما واو ساكنة وهاء في آخرها هو الذي لم يحج عن نفسه نفلًا أو غيره، لكن يجب عن رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن يتوقف إلى عام قبل ويحج لنفسه أو يحج بعد عودته إلى أهله بماله كما في (المنح) وغيره.

وقال مالك أي: أنس: بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي لا أرَى أي: لا أختار أن يَحُجّ أحدٌ عن أحد أي: إذا كان حيًا لما تقدم من الأحاديث، ولما ذكر في كتاب (الرحمة) أن النيابة في حج الفرض عن الميت يجوز بالاتفاق، وكذا في التطوع عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي قولان أصحهما المنع، والله أعلم. كذا قاله علي القاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>