للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا أيوب السَّخْتِيانيّ، عن ابن سِيرين، أنّ رجلًا كان جَعَلَ عليه ألا يبلغ أحدٌ من وَلَدِه الْحَلَبَ فيحلب ويشرب ويَسْقيه إلا حَجّ وحَجّ به، قال: فبلغ رجلٌ من وَلَدِه الذي قال، وقد كبر الشيخ، فجاءَ ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره الْخَبَرَ، فقال: إنَّ أبي قد كبر، وهو لا يستطيع الحجّ، أفأحُجّ عنه؟ قال: "نعم".

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأسَ بالحجّ عن الميّت، وعن المرأة والرجل إذا بَلَغَا من الكِبَرِ ما لا يستطيعان أن يَحُجّا، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّةِ من فقهائنا.

وقال مالك بن أنس: لا أرَى أن يَحُجّ أحدٌ عن أحد.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: أنا أخبرنا وفي نسخة: بنا، في أخرى: قال: ابنا أيوب السَّخْتِيانيّ، (ق ٥٢٨) عن محمد بن سِيرين، وهو من أجلاء التابعين وفضلاء المعبرين أنّ رجلًا كان جَعَلَ عليه أو نذر على نفسه أن ألا يبلغ أحدٌ أي: لا يصل عمر أحد كائن من وَلَدِه بفتحتين يطلق على المصدر أي: وقت حَلَبَ الناقة فيحلب بضم اللام نصب بإضمار أن عطفًا على أن يبلغ ليدل على نفي البلوغ والحلب عقبه مطلقًا، كما قال عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة الملائكة: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر: ٣٦] أي: فلا يموتون فيها يعني: فلا يحلب ولده فحلبه دخل في حكم النفي، وكذا دخل في حكم الشرب المفهوم من قوله: فيشرب بفتح الراء من الباب الثاني، أي: فلا يشرب ولده ويَسْقيه: أي: ولا يسقي اللبن وغيره إلا حَجّ أي: الرجل الناذر منفردًا أو حجَّ به، أي: مع والده فالباء فيه للمصاحبة، كما في قوله تعالى في سورة هود: {قِيلَ يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ} [هود: ٤٨] أي: معه وصورته أن رجلًا من الأصحاب الكرام نذر بأن يقول: إن بلغ عمر ولد من أولادي إلى وقت حلب الناقة، فحلب وشرب وأسقاه فعلي مستقلا أو حج مع ولدي فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>