للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على قضاء الصّلاة عن الميِّت، سواء أكانت صلاة فرض، تركها لعذر، أو لغير عذر، أم كانت صلاة نذر. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة (٤).


(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩٠، ٤/ ١٥٢، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، ٤/ ١٩١ - ١٩٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٨٤، ٨٥، ٣٠٨ - ٣١٠، درر الحكام لمنلاخسرو: ١/ ٢٠٩، والبحر الرائق لابن نجيم: ٣/ ٦٤ - ٦٥، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٢٥٠، وحاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، ٤٩٢، ٥/ ٤٨٤.
تنبيه: كما ذكرت، فإن مذهب الحنفية هو عدم جواز النِّيابة في قضاء الصّلاة عن الميِّت والاستئجار على ذلك، إِلَّا أنّهم ذهبوا إلى نوع آخر من البدل، ألَّا وهو الإطعام؛ فقالوا: إنَّ مات وعليه صلوات فائتة، بأن كان يقدر على أدائها، ولو بالإيماء فيلزم الإيصاء بها، فإن أوصى، فإنّه يطعم عن كلّ صلاة فرض تركها مسكينًا بمقدار نصف صالح من البرّ، أو صاع من غيره كالفطرة، أو قيمة ذلك، وهو الأفضل في الذهب، فإن كان لايقدر على أداء الصلوات الفائتة، ولو بالإيماء فلا يلزم الإيصاء، فإن كان يلزم الإيصاء على الصِّفَة الّتي ذكرنا قبلُ، ولم يوص فلا يلزم الولي شيئًا. وانظر: المبسوط: ٣/ ٩٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٩١ - ٤٩٢. قلتُ: وهذا وجه عند الشّافعيّة كذلك. انظر: تحفة المحتاج: ٣/ ٤٣٩، حاشية قليوبي: ٢/ ٦٧.
(٢) عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، ٣/ ١٨٦، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، ٧/ ٢٣ - ٢٤، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، منح الجليل لعلّيش: ١/ ٢٠٢.
(٣) الأم للشافعي: ٢/ ١١٥، المجموع شرح المهذب: ٦/ ٣٧٢، ٧/ ١٣٩، تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٥، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة: ٣/ ٧٦، أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، زاد المحتاج للكوهجي: ٢/ ٣٧٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، ١٣/ ٦٥٥، الكافي لابن قدامة: ٢/ ٣٠٤، المقنع لابن البنا: ٣/ ١٢٨١، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة: ٣/ ٩١ - ٩٢، شرح الزركشي على الخرقي: ٧/ ٢٢٨، المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٣/ ٤٩ - ٥٠، الإنصاف. للمرداوي: ٢/ ٣٤٠، كشاف القناع: ٤/ ١٢، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٣٠/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>