للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البوعبدلي، نزيل بلدة بطيوة عندئذ، وذلك في أبيات، وذهب الحاج المنور أيضا إلى وجوب الزكاة في الخرطال على أن نوع من العلس، ووافقه بعض علماء الوقت على ذلك (١). وكان قد رد في ذلك على الشيخ الطيب المهاجي نزيل وهران والمدرس بها حين أصدر فتوى في جريدة (النجاح) قال فيها بعدم وجوب الزكاة في الأوراق البنكية.

٢٥ - مسألة وجوب الزكاة في أوراق المصارف (البنوك): فبالإضافة إلى رأي المهاجي والحاج المنور، أدلى الشيخ محمد الصالح القسنطيني (؟) برأي في شكل فتوى على لسان الجرائد قال فيها بعدم وجوب الزكاة في هذه الأوراق التي يجري بها التعامل. فجاءته ردود عديدة تقول بالزكاة فيها. بعض الردود كانت شعرا وبعضها نثرا. من ذلك نظم لأحمد مفتاح بن عبد الباقي أحد المشتغلين بالقضاء في قمار، وهي في عشرة أبيات. كما رد عليه الطاهر العبيدي السوفي نزيل مدينة تقرت، وقال أيضا بوجوب الزكاة في الأوراق (الدراهم) الصادرة عن البنوك، واستدل العبيدي بآراء بعض العلماء المعاصرين أمثال: محمد الخضر حسين والطاهر بن عاشور والمكي بن عزوز (٢).

٢٦ - المجلى في مشروعية الخروج إلى المصلى، تأليف حسن بن أبي الحبال اليدري، قاضي بجاية في وقته. وكان من رجال الدين ومن الشعراء أيضا. وتوجد ترجمته في (شعراء الجزائر) وله بعض التأليف الأخرى (٣).

٢٧ - منظومة في ستر العورة، للطاهر العبيدي، مدرس جامع تقرت وأحد علماء سوف البارزين في وقته. وهي الرسالة التي نالت تقريظ ابن


(١) ابن بكار (مجموع النسب)، ص ٥٧.
(٢) ابن بكار (مجموع النسب)، ص ٥٨ - ٦١. والقسنطيني قد يكون هو محمد الصالح بن مهنة.
(٣) عن حسن بولحبال انظر (شعراء الجزائر) ج ٢، ص ١٩ ومراسلة علي أمقران في ٨ غشت ١٩٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>