للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم العام لويس ترمان، الذي منع الحج وسلط قانون (الاندجينا) الاستثنائي، وشرع في تغيير الحالة المدنية. ولا ندري بأي رأي أفتى القاضي شعيب عندئذ (١). ولعله ساير السلطة الفرنسية.

٣٠ - العرف في منطقة تلمسان، ألفه أبو بكر عبد السلام بن القاضي شعيب المذكور قبله. تناول فيه ما اعترفت به الشريعة من القوانين (الأعراف) الجارية. وهي غير مكتوبة ولا عقود لها، مثل اشتراك الفلاح والمزارع والخماس. واشتراك مالك بستان مع مزارع، ومالك الأرض مع بحار (من البحيرة)، وكذلك المغارسة، والشركة في النحل، وفي الرعي، وحفظ المطامير. وهذا النوع كثير في المنطقة. وإلى جانب ذلك توجد الشركة في الحمامات والمقاهي والأفران وفي الطواحين والصناعات، وكلها عن طريق العرف الذي تؤيده الشريعة. وفي الكتاب فصول أخرى تناول فيها المؤلف الأعراف في المواليد والختانة والأعراس والوفيات (٢).

٣١ - شرح كتاب النيل، لمحمد بن يوسف أطفيش. وهو في الفقه الأباضي. ويذهب محمد علي دبوز إلى أن الشيخ أطفيش قد ألف هذا الشرح عندما سمع بأن الفرنسيين عازمون على إنشاء مجلة الأحكام الإسلامية وتدوين الفقه الإسلامي. ويبدو أن تأليف هذا الشرح كان سابقا بمدة طويلة عن مجلة الأحكام وإنشاء اللجنة الخاصة بها. لأن الشيخ قد انتهى منه في حدود ١٨٨٣. ومنذ ١٨٨٦ أصبح شرح كتاب النيل معتمدا رسميا في المحاكم كمرجع في الفقه الإباضي. ثم انه لا يمكن لعمل ضخم كهذا أن يؤلف في وقت قصير كالذي يشير إليه دبوز، بقوله لكي يكون (مرجعا لهذه اللجنة التي ستحرر مجلة الأحكام) (٣).


(١) الخزانة العامة - الرباط، ك ٤٨.
(٢) مجلة العالم الإسلامي، اكتوبر ١٩٠٨، ص ٣٧٣ - ٣٧٤. وتاريخ نشر كتاب أبي بكر عبد السلام هو ١٩٠٦، بتلمسان ١١٦ صفحة.
(٣) دبوز (نهضة) ١/ ٣١٧ - ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>