النكاح لمن حصلت بينه وبين زوجته نفرة ولم يجدا علاجا لها حتى لا يكون أحد الزوجين مكرها على الصبر، وقد أنكر البعض نفع ندد الزوجات وإباحة الطلاق وذلك لحصول الضرر منهما، فكان غرض المؤلف الرد على صاحب هذا الرأي.
قسم هذه الرسالة إلى مقدمة وبحثين (فصلين) وتتمة وخاتمة. وكانت المقدمة في حكمة التعدد وشرط العدل بين الزوجات، وإذا خاف المقدم على الزواج بأكثر من واحدة من عدم العدل فلا يجوز له التعدد، وحتى ما ملكت اليد مشروط بالإحصان. والبحث الأول ذكر فيه الحكمة من تعدد الزوجات، وبين أثر التزوج من حصول السكون والأولاد. ومن مبيحات التعدد العقم. وكان القدماء يعددون، كما في الإنجيل والكتب القديمة، وكذلك كان الإغريق والرومان. واستبشع ما يحصل من الزنى وظهور اللقطاء، وكذلك ما يترتب على عدم التعدد من وجود النساء بدون أزواج في حالات الحرب، لو حصل الشرط بعدم التعدد. وقد ذكر موجبات العدل والمساواة بين النساء والزوجات وحقوق المرأة المسلمة والكتابية مع إباحة أن تبقى هذه على عقيدتها، لكن الكتابية لا تحصن المسلم أما هو فيحصنها. ومن شروط الكتابية أن تكون حرة وأن يأمن الزوج على أولاده منها في أمور دينهم. وفسر معنى (قوام) للرجال وأوضح أن الرجل فاعل والمرأة منفعلة حسب الطبيعة. وميزات المرأة وامتيازاتها، ولها إثبات الولد من زوجها، وشهادتها تقوم مقام رجلين في حيض العدة. وقال بالرأي الذي يذهب إلى جواز إمامة المرأة، لكنه قال إن ولايتها القضاء مختلف فيها.
أما البحث الثاني فهو خاص بالطلاق وأسراره. وخص التتمة بما اتفق عليه الأيمة من أمور كالظهار والإيلاء. وجعل الخاتمة في الحب وكون حب الرجل للمرأة أعظم من حب المرأة له، ثم في وصايا الأمهات لبناتهن عند الزواج (١).
(١) رسالة الفاروق والترياق، ط القاهرة ١٣٢٧. وكان قد انتهى منه تأليفا عام ١٣٢٢.