للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الوضوء ليست بشرط لصحته؛ لأن ثم للتراخي، (ق ٥٣) وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة.

قال ابن الملك في (شرح المنار): من ضيق، أي: لأجل عدم سعة كُمَّيّ جُبَّتِه، قيل: الجبة: ثوبان بينهما محشو إلا أن يكون من صوف، وقد تكون واحدة، واستدل به على أن ضيق الكمين مندوب في السفر؛ لأن الثياب الضيقة قليلًا أعون على التشمير، وفي الجملة، دل على جوازه، وأشعر بأن العادة المستمر عليها واسعة، فأَخْرَجَهُمَا، أي: اليدين، من تحت جُبَّتِه، أي: من داخلها من طرف ذيلها.

وزاد مسلم: وألقى الجبة على منكبيه، فغسل يَدَيْهِ.

ولأحمد: فغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ويده اليسرى ثلاث مرات.

ومسح برأسه، أي: بمقدار ربع رأسه، كما في رواية مسلم: ومسح بناصيته، أي: بمقدار ربع رأسه، وقال مالك وأحمد: مسح كل الرأس، حيث اعتبر أن الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} زائدة كما أنها زائدة في آية التيمم {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [المائدة: ٦]. وقال الشافعي: الغرض من مسح الرأس أدنى جزء منه، ولو بعض شعره، إذ الباء في {بِرُءُوسِكُمْ} للتبعيض عنده.

وقال أبو حنيفة: مسح ربع الرأس في الوضوء فرض؛ لما رُوي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على ناصيته (١)، السباطة: بضم السين المهملة: الكناسة: ومسح على الْخُفَّيْنِ، هذا محل الشاهد للترجمة، ثم المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع ثم، أي: بعد الوضوء جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: رجع عن محل الوضوء إلى رحله، أي: والحال وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يَؤمُّهُمْ؛ أي: الصحابة الموجودين هناك.

وفي مسلم: قال، أي: المغيرة بن شعبة، فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف.


(١) أخرجه: أبو داود (١٥٠)، وابن حبان (١٣٤٦)، والدارقطني (١/ ١٩٢)، والطبراني في الأوسط (٥٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>