للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر سمع الإِقامةَ وهو بالبَقِيع فأسرعَ المشيَ.

قال محمد: وهذا لا بأس به، ما لم يُجْهِدْ نَفْسَه.

• أخبرنا، وفي نسخة محمد: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي أخرى: محمد أخبرنا مالك، حدثنا، وفي نسخة قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع الإِقامةَ أي: بأحد المساجد حواليه، ولا يبعد أن يكون مسجد المدينة، وهو أي: والحال أن ابن عمر كان بالبَقِيع وهو مقابر المدينة، فأسرعَ المشيَ، أي: إلى المسجد، كذا في (الموطأ) لمالك، يعني: جواز إسراع المشي إلى المسجد بدون جري؛ لأن الإِسراع المنهي عنه بقوله - صلى الله عليه وسلم - فلا تأتوها وأنتم تسعون، هو الجري، لأنه ينافي الوقار المشروع في الصلاة في قصدها، وأما ما لا ينافي الوقار فجائز، وكذا قول مالك بجواز تحريك الفرس، لمن سمع الأذان، ليدرك الصلاة، يريد تحريكه للإِسراع في المشي دون جري ولا خروج عن حد الوقار، كما قاله الباجي من علماء المالكية.

وقال ابن عبد البر (١): الواجب أن يأتي الصلاة بالسكينة، خاف فوتها أو لم يخف. انتهى بقول الفقير؛ لأن الأمر والنهي إذا كانا في حكم يرجح النهي عن الأمر، كما قاله الأصوليون.

قال محمد: وهذا - أي: الإِسراع في المشي - إلى الصلاة، لا بأس به، أي: لا كراهة ما لم يُجْهِدْ من الإِجهاد، أي: ما لم يتعب نَفْسَه، أي: بهذا الإِسراع.

* * *


(٩٤) أخرجه: مالك (١٥٤)، والشافعي في الأم (٧/ ٢٥٠)، وابن حجر في سلسلة الذهب (٧٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٤١١)، والخطيب في الكفاية (٢٧٣).
(١) انظر: التمهيد (٢٠/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>