للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الماجشون، أنه في المريض يستطيع القيام لكن القعود أرفق به، فأما من أقعده في فرض أو نافلة فثوابه مثل صلاة القائم، والأول أظهر، كذا قاله الزرقاني (١).

* * *

١٥٦ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهري، أن عبد الله بن عمرو قال: لما قَدِمنا المدينة نَالَنَا وَبَاءٌ من وَعْكِهَا شديدٌ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس وهم يُصلُّونَ في سُبْحَتِهِمْ قعودًا، فقال: "صلاة القاعد مثلُ نصف صلاة القائم".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا حدثنا الزُّهري، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يُكنى أبا بكر من التابعين من الطبقة الرابعة من طبقات أهل المدينة، أن عبد الله بن عمرو بالواو، أي: عمرو بن العاص، كما في (الموطأ) لمالك، قال: الزرقاني (٢): هذا الحديث منقطع، كما قال ابن عبد البر (٣) وغيره: لأن الزهري ولد سنة ثمان وخمسين، وعبد الله بن عمرو مات بعد الستين فلم يلقه. انتهى.

يقول الفقير: هذا وهم من الزرقاني، وليس في ظاهر العبادة قيد يخصص أن عبد الله بن عمرو مات سنة إحدى وستين أو اثنين أو ثلاث ولفظ بعد يعم الأعوام بين الستين والسبعين، ومع هذا قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته): إن الزهري تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وكونه من الطبقة الرابعة يشعر ملاقاته به فهذا الحديث ليس منقطعًا، بل هو مرفوع ومتصل.

والحديث المنقطع: هو الذي رُوي عمن لا يمكن أن يكون قد رآه الراوي.

والحديث المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة من قول أو فعل أو تقرير،


(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٣٩٩).
(١٥٦) أخرجه: مالك (٣٠٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤١٢٠).
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٣٩٩).
(٣) انظر: التمهيد (١٢/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>