للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإن ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، كذا قاله الزرقاني (١).

في سفره إلى تَبُوك، يجوز صرفه ومنعه، لوزن الفعل، كتقول والعلم كزبور، وهو اسم كتاب أنزل على داود، صلوات الله على نبينا وعليه.

قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، على ما رواه يحيى الليثي في (الموطأ) لمالك نأخذ، أي: نعمل ونفتي بالجواز، والجمع بين الصلاتين، أي: المراد الجمع بينهما عندنا أن تُؤَخِّر الأولى على صيغة المضارع المجهول الغائبة، وكذا المعطوفات عليها منهما فتصلى في آخر وقتها، وتُعَجَّل الثانية فتصلي في أول وقتها.

وقد بلغنا أي: والحال وصل إلينا عن ابن عُمَر رضي الله عنهما، أنه صلى المغرب حين أي: وقت أخَّرَ الصلاة قبل أن يغيب الشفق، وهو الحمرة الحاصلة بعد غروب الشمس، وبها قال أبو يوسف ومحمد بقول ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: الشفق: الحمرة، وهو مروي عن أكابر الصحابة، وعليه إطباق أهل اللسان.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله تعالى: الشفق هو البياض الذي يحصل في الأفق بعد الحمرة، ونقل رجوع أبو حنيفة إلى قولهما.

وفي المبسوط قول الإِمام: أحوط، وقولهما أوسع، أي: أرفق للناس.

قال ابن النجيم: إن الصحيح المفتى به قول أصحاب المذهب لا قول صاحبه، واستفيد منه أنه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإِمام، وما عدل عنه إلى قولهما إلا لموجب من ضعف، أو ضرورة وتعامل واستفيد فيه (ق ٢٠٧) أيضًا أن بعض المشايخ، وإن قال الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، وإن كان دليل الإِمام واضحًا ومذهبه ثابتًا لا يلتفت إلى فتواه، وإذا ظهر لنا دليله وصحته، وأنَّه أقوى من دليلها، وجب علينا اتباعه والعمل به، كذا نقلنا في (سلم الفلاح، شرح مذنب نور الإِيضاح)، هذا خولف خلافًا ما روي مالك، من أنَّه جوز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، والأصل منع الجمع، وقد قال


(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>